لم يكن لهما طعمه ، لأن الطعمة انما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من الأبوين على السدس ، ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أبو الميت ميتا ، ويكون جميع التركة للأم ، وكذلك لا يكون لهما طعمة إذا كانا من جهة الأم ، وكانت الأم ميتة ، ويكون جميع المال للأب.
فإن خلفت المرأة أبويها ، وزوجها ، وجدها ، أو جدتها من قبل أبيها ، وجدها أو جدتها من قبل أمها ، كان للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللأب السدس ، وأخذ من ثلث الام سدس أصل المال ، فيدفع الى الجد أو الجدة من جهتها ، ويسقط الجد والجدة من قبل الأب.
فإن خلف الميت أبويه ، واخوة ، وأخوات من جهة الأب ، وجدا أو جدة من جهته ، وجدا أو جدة من جهة الأم ، كان للام السدس ، والباقي للأب ، ويؤخذ من نصيب الأب سدس أصل المال ، فيدفع الى الجد أو الجدة من جهة الأب ، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم.
وان اجتمع جد وجدة من جهة الأب ، أو من جهة الأم في حال ، يستحق فيها الطعمة ، قسم السدس بينهما نصفين.
« باب ميراث الولد وولد الولد »
ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة ، ولا يرث معهم من عداهم ، لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام.
فان مات إنسان وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف غيره ، كان ما خلفه ، له ، فان خلف ابنين ولم يخلف غيرهما ، كان ما خلفه بينهما نصفين ، فان ترك أولادا ذكورا وإناثا ، ولم يترك غيرهم ، كان المال كله لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بنتا ولم يترك غيرها ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليها بالرحم ، فان ترك بنتين أو أكثر منهما ، كان للبنتين أو البنات الثلثان بالتسمية ، والباقي يرد على البنتين أو البنات.