فان خلف الميت مع الولد زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد.
فان ترك ولدين ذكرين ، أحدهما أكبر من الأخر ، دفع الى الأكبر منهما ثياب بدنه ، وخاتمه الذي كان يلبسه ، ومصحفه وسيفه ، وعلى هذا الأكبر ان يقضى ما فاته من صلاة أو صوم ، وكذلك الحكم ان كان الأولاد جماعة ، فان كان الأكبر أنثى ، لم تعط سيفا (١) ودفع ذلك الى الأكبر من الذكور ، فان كانوا سواء في السن ، لم يخص منهم أحد بذلك (٢) وقسم على جميعهم ما يخلفه الميت ، فان لم يخلف شيئا غير ذلك لم يخص أحد منهم به ، وكان ميراثا بين جميعهم ، وولد الولد يقوم مقام الولد (٣) إذا لم يكن ولد الصلب ، وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به فان خلف الميت ابن بنت ، وبنت ابن ، كان لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان
وان خلف أولاد ابن ، وأولاد بنت ، ذكورا وإناثا ، كان لأولاد الابن الثلثان ،
__________________
(١) الصواب « شيئا » كما في نسخة ( ب ) ونهاية الشيخ اى لم تخص بشيء من المذكورات.
(٢) قيل ان المراد بذلك انه مع وجود المتساوين يسقط حكم الحبوة فتقسم المذكورات بين جميع الورثة كما حكاه في مفتاح الكرامة عن هذا الكتاب والنهاية لكنه غير ظاهر إذ لم يفرض فيهما وجود سائر الورثة فالظاهر ان المرد انه مع انحصارهم لم يخص بها أحدهم ويحتمل أيضا ان يكون المراد انه مع وجود سائر الورثة تقسم المذكورات بين جميع المتساوين فقط كما حكى القول بذلك عن جماعة من الأصحاب بل عن المشهور.
(٣) قد يتراءى منه انه يقوم مقام أبيه في الحبوة كما إذا كان ولد الولد الأكبر مع ولد غيره لكن الظاهر ان هذا غير مراد بل المراد أصل الإرث وكيفية التقسيم كما يظهر من تفريعاته سيما وان الأول غير معروف بين الأصحاب وقد صرح جمع منهم العلامة في الإرشاد باختصاص الحبوة بولد الصلب وهو المتبادر من النصوص.