بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء (١).
فان خلف بنت ابن ولم يترك غيرها ، كان المال كله لها ، وان ترك أكثر منها كان جميع المال لهن.
فان ترك بنت بنت ، ولم يترك غيرها ، كان لها النصف تسمية أمها ، والباقي يرد عليها وكذلك ان ترك بنتي بنت (٢).
فان ترك بنتي بنتين ، كان لهما الثلثان نصيب أمهما ، والباقي يرد عليهما.
وميراث ولد الولد قلوا أم كثروا يجرى على هذه الوجه ، يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وكل من يأخذ الميراث مع ولد الصلب فإنه يأخذ مع ولد الولد ، ولا يرث مع ولد الولد ، ولد ولد الولد ، كما يرث مع الولد للصلب ولد الولد.
« باب ميراث الاخوة والأخوات ».
لا يرث أحد من أولاد الاخوة والأخوات معهم ، ولا غيرهم الا الجد والجدة على ما نبينه فيما بعد ، والزوج والزوجة.
فإذا مات إنسان ، وترك أخا لأبيه وامه ، أو لأبيه ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له.
فان خلف أخوين لأب وأم ، أو لأب ، ولم يخلف غيرهما ، كان المال بينهما
__________________
(١) نقله الشيخ أيضا في النهاية عن بعض أصحابنا ثم قال وعندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلت هذا البعض غير معروف في كتب الأصحاب ويحتمل كونه المصنف وان كان بعيدا لتأخره عن الشيخ مرتبة وعلى كل ففي الشرائع ان هذا القول متروك وفي مفتاح الكرامة وغيره ان الإجماع حصل على خلافه.
(٢) اى كان لهما النصف أيضا بالتسمية لامهما والباقي يرد عليهما.