نصفين ، فان ترك ثلاثة اخوة ، أو أكثر لأب وأم ، أو لأب ، ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم بالسوية.
فإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم ، أو لأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم ، والأخر لأب ، كان المال للأخ من جهة الأب والام ولا شيء للأخ من جهة الأب.
فإن ترك أخا لأب وأم ، واخوة وأخوات من أب ، كان المال للأخ من جهة الأب والام ، ولا شيء للاخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، أو أختين له ، أو أكثر منهما ، أو أختا لأب (١) واخوة له ، كان المال للأخت من قبل الأب والام ، دون الاخوة والأخوات من قبل الأب ، النصف لها بالتسمية ، والباقي بالرد.
وكذلك ان كانت أختين (٢) مع الاخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أخا لامه ، ولم يترك غيره ، وكان المال كله له ، السدس بالتسمية ، والباقي بالرد.
فان ترك أخوين لأمه ، أو أكثر منهما ، ولم يترك غيرهما ، كان المال لهما ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد.
فان خلف اخوة وأخوات من جهة الأم ، كان المال لهم ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد ، الذكر منهم والأنثى فيه سواء.
فان ترك أخا من جهة الأخ والام ، وأخا من جهة الأم ، كان للأخ من جهة الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب والام.
فإن ترك اخوة من قبل الأب والام. واخوة من قبل الام ، كان للاخوة من قبل الام الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأب والام.
__________________
(١) الصواب « أو أخا لأب أو اخوة له ».
(٢) أي لأب وأم لكن هنا كان لهما الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.