للاخوة والأخوات من قبل الام ، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف أخا أو أختا أو اخوة أو أخوات من قبل الام ، وأختا من قبل الأب كان للأخ أو للأخت أو الأخوة أو الأخوات من قبل الام سهمهم ، السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأب الباقي ، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد (١).
فان ترك أختين أو اخوة وأخوات من قبل الام ، وأختين وأخوات من قبل الأب ، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بالسوية بينهم ، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب ، وان كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له سهمه النصف ان كان زوجا ، أو الربع ان كانت زوجة ، والثلث للاخوة والأخوات من قبل الام ، والباقي للأختين والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف ثلاثة اخوة متفرقين ، كان للأخ من الام السدس ، والباقي للأخ من قبل الأب والام ، وسقط الأخ للأب.
فإن ترك اخوة وأخوات من قبل الأب والام (٢) ، واخوة وأخوات من قبل الأب ، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب والام ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من قبل الأب.
__________________
(١) ذكر هنا بعض الأصحاب ان الأخت للأب والأخ أو الأخت للأم متساويان في القرب الى الميت بسبب واحد ولكل منها فرض خاص فاللازم ان يرد الباقي إليهما بالنسبة كما في بنت واحدة مع الأب أو الأم لكن ما ذكره المصنف أقوى والقائل به أكثر لما يستفاد من النصوص الواردة في ميراث الاخوة والأخوات من ان الزيادة انما تكون لمن يدخل عليه النقص بدخول زوج أو زوجه وهو هنا الأخت مضافا الى نص خاص ورد في ابن أخت لأب وابن أخت لأم إذ يعلم منه ان الأختين كذلك لان ابناهما بمنزلتهما.
(٢) هنا سقط وهو كما في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « واخوة وأخوات من قبل الام ».