فان ترك ثلاث أخوات متفرقات ، كان للأخت من الام السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والام ، وسقط الأخت للأب ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له النصف ان كان زوجا ، أو الربع ان كانت زوجة ، والسدس للأخت من قبل الام والباقي للأخت من قبل الأب والام ، ولا شيء للأخت من قبل الأب.
« باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات ».
أولاد الاخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم ، ولا أولاد أولادهم ، ولا غيرهم ، الا الجد والجدة على ما يأتي بيانه ، والزوج والزوجة وأولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا ، واحدا كان أو أكثر ، إذا لم يكن هناك اخوة ولا أخوات.
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم ، كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم ، وأولاد أخ لأب ، كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والام ، دون الأولاد للأخ من جهة الأب.
فإن خلف أولاد أخت لأب وأم ، وأولاد أخت لأب ، (١) ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ، ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية.
__________________
(١) فيه سقط فان المال في هذا الفرض لأولاد الأخت للأب والام إذ من المعلوم ان نفس الأختين كذلك كما تقدم وان أولادهما يقومون مقامهما بالنص والإجماع فصواب العبارة هكذا : « كان المال لأولاد الأخت للأب والام دون أولاد الأخت للأب فإن خلف أولاد أخت لأب ولم يترك غيرهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » كما في النهاية وفي هامش نسخة ( ب ) نحو ذلك ثم ان المراد بكون المال لأولاد الأخت هنا ان لهم النصف بالتسمية والباقي بالرد كنفس الأخت.