ويبقى الثلثان ، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والام الثلثان (١) ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والام ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال.
« باب ميراث الأزواج والزوجات ».
قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج ، النصف مع عدم الولد أو ولد الولد ، والربع مع وجود الولد أو ولد الولد ، وللزوجة الربع مع عدم الولد وولد الولد ، والثمن مع وجود الولد وولد الولد ، لا ينقص الزوج شيئا من النصف أو الربع ولا يزاد على ذلك ، وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع ، أو الثمن ، ولا تزاد على ذلك ، فان كانت الزوجة أكثر من واحدة ، بأن تكون زوجتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، فإن الثمن ينقسم عليهن ، فان كان للرجل أربع نسوة ، فطلق منهن واحدة وتزوج اخرى ، ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات ، جعل ربع الثمن
__________________
في جواهر الكلام من انهم يقومون مقام آبائهم ومن المعلوم ان الأخ والأخت للأم يقتسمون بالسوية وفيه ان مقتضى ما دل على قيامهم مقامهم كقوله (ع) كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه وغيره مما ورد بالعموم أو في الموارد الخاصة ان أولاد الأخت مثلا يرثون ما كان لها قلوا أو كثروا وكذا أولاد الأخ واما كون أولاد أخت بمنزلة الأخت وأخيها في كيفية التقسيم فهو أجنبي عنه بل المتبادر من هذا التنزيل عند العرف انهم يأخذون مال من تقربوا به بحيث كأنهم يرثونه ومقتضى ذلك ان يكون المال بينهم هنا بالتفاضل كما إذا ورثوه حقيقة مضافا الى ان المستفاد من تفضيل الذكر على الأنثى في الكتاب والسنة وملاحظة النصوص المشتملة على بيان حكمته ان الأصل هو التفاضل بينهما مطلقا وان الاخوة والأخوات للأم خارج عن هذا الأصل فحينئذ إن تم الإجماع الحجة في المقام فهو والا فالأقوى هو التفاضل كما يأتي في الأخوال والخالات.
(١) يعنى من الثلثين.