والرباع (١) والدور والمنازل والقرى شيئا بل يقوم الأخشاب والطوب (٢) ، وجميع آلات ذلك ، ويدفع إليها بحقها منه ، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شيء ، وذهب بعض أصحابنا (٣) الى ان ذلك يختص بالمنازل والدور ، دون الأراضي وغيرها ، والظاهر الأول ، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك ، ولم يمنع من شيء منه.
فان ماتت امرأة وتركت زوجها ، ولم تخلف غيره ، فكان له النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليه.
فان مات رجل وخلف زوجته ولم يخلف غيرها ، كان لها الربع بالتسمية ، والباقي للإمام. وقد روى ان الباقي يرد عليها مثل الزوج (٤) ، والظاهر ما ذكرناه ، وذكر بعض أصحابنا (٥) الجمع بين الخبرين انه مخصوص بحال الغيبة ، فاما إذا كان الامام ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له ، ذكر أبو جعفر الطوسي : (٦)
__________________
(١) في هامش الأصل : الرباع جمع ربع وهي الدار أيضا قلت قال الزمخشري في الأساس ربع بالمكان : اقام به وفي نهاية ابن الأثير : الربع المنزل ودار الإقامة وذكر شيخنا المفيد في المقنعة والمسائل الصاغانية ان الرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن فعليه يكون عطف الدور والمنازل عليها في المتن للبيان ولذا وقع في نهاية الشيخ والمبسوط بلفظة « من » مكان العطف
(٢) الطوب ـ الأجر
(٣) المفيد رحمهالله تعالى في المقنعة والصاغانية وتبعه المحقق رحمهالله في النافع وابن إدريس في السرائر
(٤) الوسائل ج ١٧ كتاب الفرائض الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.
(٥) الصدوق عليه الرحمة في الفقيه الباب ٤ من كتاب الفرائض لكنه في المقنع أورد الأول بصورة الفتوى والثاني بصورة الرواية ولم يجمع بينهما وفي الهداية ذكر الأول فقط.
(٦) في النهاية لكنه ذكر في التهذيب ان الخبر الثاني يحتمل شيئين أحدهما