وان كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا ، فان كانت أختا كان لها الثلث ، وللجد الثلثان ، وان كن أخوات كان هو مثل أخ معين (١) ، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يقاسم الاخوة والأخوات (٢) من قبل الأب والام ، ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه.
فان اجتمع جد وأخ أو أخت ، أو اخوة وأخوات من قبل أب وأم واخوة وأخوات من قبل الام (٣) ، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الاخوة والأخوات من قبل الأب (٤) ، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب تقاسم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام ، كما تقاسم الأخت منهما فان اجتمعت مع اخوة وأخوات من قبل الأب لا غير ، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه.
والجد والجدة (٥) من قبل الام مثل الأخ من قبل الام يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها ، ويسقط في الموضع الذي يسقط ، وكذلك الجدة من قبل الام ، وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم من تقاسمه ، وتسقط في الموضع الذي تسقط.
__________________
(١) في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « معهن »
(٢) الصواب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « يقاسم الاخوة والأخوات من قبل الأب إذا لم يكن هنا اخوة وأخوات من قبل الأب والام ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه » ونحوه في النهاية.
(٣) الصواب « من قبل الأب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح فان للإخوة للأم ، الثلث والباقي للجد والاخوة للأب والام ويحتمل ان يكون في العبارة سقط وهو : هذا الحكم للفرض المذكور مع فرض اجتماع الجد والاخوة للأب والام والاخوة للأب ».
(٤) الصواب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « والأخوات من قبل الأب والام وسقط الاخوة والأخوات من قبل الأب ».
(٥) الظاهر زيادة « والجدة » لأنه يذكر حكمها بعده.