للأب ، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات ، أولادهم ولا غيرهم (١) الا الزوج والزوجة ، فان سهم كل واحد منهما ثابت معهم ، وثابت أيضا مع الخؤولة والخالات أو أحدهم ، ومع أولادهم إذا لم يكن هناك عمومة ولا عمات ، ولا خؤولة وخالات ، النصف ان كان زوجا ، أو الربع ان كانت زوجة.
ولا يرث مع الخؤولة والخالات أولادهم ، ولا أولاد العمومة والعمات ، ولا يرث مع العمومة والعمات أولاد الخؤولة والخالات ، ولا أولاد العمومة والعمات ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته ، لأنهم أقرب بدرجة.
وميراث العمومة والعمات مثل ميراث الاخوة والأخوات من قبل الأب ، وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الاخوة والأخوات من قبل الام (٢) للخؤولة والخالات ، الثلث نصيب الام وللعمومة والعمات الثلثان ، إلا في المسألة التي ذكرناها فان خلف الميت عما أو عمة أو عمومه أو عمات ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال (٣) بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الحكم ان خلف عمومة وعمات ،
__________________
(١) كعمومة الأب والام وعماتهما وخؤولتهما وخالاتهما كما سيصرح المصنف به فيما يأتي.
(٢) لكن إذا كان الخال أو الخالة واحدا كان له الثلث أيضا كما صرح به في النصوص ويأتي في كلام المصنف في مسألة اجتماعه مع العم.
(٣) الصواب « كان المال لهم فان خلف عما وعمة كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين » إذ ليس في المتن اجتماع الذكر والأنثى وعلى كل ، إطلاق الحكم بالتفاضل هنا مقيد بما إذا لم يكن العم والعمة أو الأعمام والعمات من قبل الام فقط لما يأتي في كلام المصنف قريبا من التساوي بينهما إذا كانا مع الأعمام والعمات من قبل الأبوين إذ لا فرق ظاهرا بين ذلك وبين ما إذا كانا منفردين كما في جواهر الكلام في شرح عبارة الشرائع التي هي مثل المتن ولكن يحتمل أيضا ان يكون المراد بالإطلاق المذكور هنا أعم كما حكى القول به عن ظاهر جماعة ويكون