قبل الأب والام ، وسقط الخال من قبل الأب.
فإن خلف خالين أحدهما من قبل الام ، والأخر اما من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل الام السدس ، والباقي للخال من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال مفترقين ، كان للخال من جهة الأم السدس ، والباقي للخال من جهة الأب والام وسقط الخال من جهة الأب.
فإن ترك خالين أو خالتين أو أكثر من قبل الام ، وخالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الام الثلث ، بينهما بالسوية ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا ، أو من قبل الأب والام ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (١).
فإن خلف خالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب ، أو من قبل الأب والام ، مع خالة من قبل الام ، كان للخالة من قبل الام السدس ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والام بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
__________________
(١) كذا في النسختين هنا وفي الفرع التالي ونحوه في نهاية الشيخ في بعض نسخها وفي بعض الأخر في الموضعين « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وكأنه تصحيف إذ ليس هذا التعبير عن التسوية معهودا في كلامه والحكم بالتفاضل هنا مناف لما تقدم آنفا من الحكم بعدمه في الخؤولة والخالات مطلقا إذ لا فرق في ذلك بين اجتماعهم مع الخال والخالة من قبل الام وعدمه لأنهم يتقربون الى الميت بامه على كل حال وقد تقدم في مسألة أولاد الاخوة للام والجدين لها : ان بناء الأصحاب على التسوية في المتقرب بها ولم يرد هنا دليل خاص على خلافه لكن الأقوى هو التفاضل في الخال والخالة للأبوين أو للأب مطلقا سواء كان معهما خال أو خالة للام أم لا والتساوي في الخال والخالة للأم كذلك لما ذكرناه في أولاد الاخوة للام من انه يعامل معهم معاملة الإرث من الام وهكذا في الأعمام والعمات.