بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية (١) والثلث من أصل المال لعم الام وعمتها ولخالها وخالتها يكون النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال لعم الام وعمتها ، بينهما بالسوية ، والنصف الأخر وهو السدس أيضا من أصل المال لخال الام وخالتها أيضا بينهما بالسوية.
وأولاد العم والعمة وان نزلوا اولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته كما ان أولاد الاخوة أولى بالميراث من الأعمام والعمات ، وأولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا اولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته ، (٢) لأنهم يقومون مقام من يتقربون اليه والذي يتقربون به واما (٣) العم ، واما العمة ، واما الخال ، واما الخالة : وهؤلاء أولى بالميراث من عمومة الأب وعماته وأخواله وخالاته ، لأنهم أقرب بدرجة.
وأولاد العمومة والعمات يقومون مقام العمومة والعمات ، إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات الا ان يكون هناك من هو أقرب منهم. (٤)
فان خلف الميت أولاد عمومة متفرقين ، كان لأولاد العم من قبل الام السدس
__________________
(١) الظاهر ان حكم هذه الأعمام والأخوال الثمانية كحكم الأجداد الثمانية وقد تقدم من المصنف هناك ان ثلث الثلثين للجد والجدة لأبيه من قبل امه للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٢) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « وأولاد العمومة والعمات وان نزلوا اولى بالميراث من خؤولة الام وخالتها وأعمامها وعماتها وأولاد الخؤولة وان نزلوا اولى بالميراث من عم الام وعمتها وخالها وخالتها ».
(٣) الواو زائدة ولفظة اما بكسر الهمزة وهي ومدخولها خبر « الذي يتقربون به »
(٤) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « وأولاد الخؤولة والخالات يقومون مقام الخؤولة والخالات إذا لم يكن خؤولة وخالات ويحجبون عن الميراث من يحجبه الخؤولة والخالات الا ان يكون هناك من هو أقرب منهم » ونحوه في نهاية الشيخ.