بينهم بالسوية ، (١) والباقي لأولاد العم من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والام.
فإن خلف أولاد خؤولة متفرقين ، كان لأولاد الخال من قبل الام ، السدس ، بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والام ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين (٢) ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
فإن ترك أولاد عمات متفرقين ، أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين (٣).
فان ترك ابنى عم. أحدهما أخ لأم (٤) ، كان الميراث للأخ من الام من جهة الاخوة ، لا لأنه ابن عم ، ويسقط ابن العم الأخر.
فإن ماتت امرأة وخلفت ابني عم ، أحدهما زوجها ، كان لزوجها النصف والربع ، النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث ، والربع الباقي لابن العم الأخر ، لأن النصف الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين ، فيكون للواحد
__________________
(١) الكلام في هذا والفرع التالي مثل ما ذكرناه سابقا في أولاد الاخوة للام من ان الأقرب بالنظر الى الدليل هو التفاضل.
ثم ان المصنف أهمل حكم أولاد العمومة أو الخؤولة للام وهو ان لهم الثلث يقتسمونه بين مجموع أولاد أحد العمومة مع أولاد الأخر أو بين مجموع أولاد أحد الخؤولة مع أولاد الأخر سواء قلوا أو كثروا والذكر والأنثى في العمومة أو الخؤولة سواء ثم يقتسم الأولاد بينهم على حسب ما ذكر في العم أو الخال الواحد.
(٢) راجع لتحقيق هذا الى ما ذكرناه في مسئلة ما إذا خلف أخوالا أو خالات متفرقين حرفا بحرف حتى اختلاف نسخ النهاية.
(٣) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا والحكم في أولاد الخالات مثل ما ذكرناه في أولاد الخال المتفرقين.
(٤) كما إذا تزوجت أم المورث بعمه فولدها منه أخ للمورث من امه وابن عم له.