والباقي للخالة من قبل الأب والام. (١)
« باب ميراث المولى وذوي الأرحام »
إذا مات إنسان معتق ، وخلف ذا رحم مسلما قريبا كان ، أو بعيدا ، مع مولاه الذي أعتقه ، كان الميراث لذي رحمه دون مولاه ، فان لم يترك ذا رحم ، وكان سائبة (٢) ولم يتوال الى أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه لبيت المال ، (٣) وان كان توالى الى أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه لمن توالى اليه وان
__________________
(١) في هامش النسخة توضيح لهذا الفرع ، لعله من المصنف ، وإليك نصه « هذا رجل تزوج بامرأة ، لها ابنة ، وللرجل ابن ، فزوج ابنة زوجته من ابنه ، ورزق الرجل من المرية ابنة ، ورزق ابنه من ابنة زوجته ولده ، فهذه البنت عمة وخالة لولد الابن ».
قلت هذا فرض كون البنت عمة من جهة الأب وخالة من جهة الأم واما فرض المسألة فهو بان تكون للمرأة التي تزوج بها الرجل بنت اخرى من ابى بنتها التي تزوج بها ابن الرجل وتكون أيضا للرجل ابنة اخرى من زوجة ثالثة غير أم ابنه المذكور إذ لو كانت من امه فهي عمة لولده لأبيه وامه وهي حاجبة لعمته الأخرى التي هي خالة للام إذ ليست هي الا عمة لأبيه واما الخالة التي هي للأب والام فليست حاجبة عن الخالة للأم
(٢) قال الشيخ في النهاية هنا في معنى السائبة : هو الذي أعتق في الواجبات من النذور والايمان والكفارات أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرية واشهد على ذلك.
(٣) لعل مراده ببيت المال في هذه المواضع مال الامام عليهالسلام لما يأتي قريبا من ان ميراث من لا وارث له للإمام وهو من الأنفال وقال الشيخ في الخلاف في مسائل الميراث : كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين وعندنا للإمام ان وجد الامام العادل ، سلم اليه وان لم يوجد وجب حفظه له.
وقال ابن إدريس في السرائر كل موضع ذكر الشيخ في المواريث انه لبيت المال فمراده بيت مال الامام دون بيت مال المسلمين.