لم يكن سائبة ، كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه ، رجلا كان الذي أعتقه ، أو امرأة ، فإن كان الذي أعتقه مات قبله ، وترك ولدا وكان الأولاد ذكورا ، كان ميراث المعتق لهم ، وان كانوا ذكورا وإناثا ، كان ميراثه للذكور دون الإناث ، وان كانوا إناثا ، وكان قد ترك معهم عصبة ، كان الميراث للعصبة ، دون الأولاد الإناث ، وان لم يكن ترك معهن عصبة ، كان الميراث لبيت المال ، وان لم يكن ترك أولادا ، وكان قد ترك عصبة ، كان الميراث للعصبة ، فان لم يكن ترك عصبة ، كان الميراث لبيت المال ، فان كان الذي أعتقه امرأة ، وهي حية ، فميراثه لها ، وان لم تكن حية وكان لها عصبة ، كان ميراثه لعصبتها ، سواء كان لها أولاد ، أولا ، يكون لها ذلك.
وإذا تولى هذا المعتق الى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم قريبا كان أو بعيدا ، كان ميراثه لذي رحمه ، (١) وان لم يكن له ذو رحم قريبا ولا بعيدا ، ولا أحد توالى اليه ، كان ميراثه لإمام المسلمين ، لأنه ميراث من لا وارث له (٢) ، وذلك من الأنفال.
والميت إذا لم يكن له وارث ، وترك مالا ولم يتمكن من إيصاله الى الامام قسم في الفقراء والمساكين ، ولم يدفع منه الى سلطان الجور شيء ، هذا ان أمكن ذلك ، وكانت التقية مرتفعة ، فإن كان الخوف والتقية حاصلين ، ويغلب عليه ، جاز حينئذ تسليمه اليه ، ولم يكن على الذي سلمه إليه شيء.
وإذا مات إنسان وترك وراثا ، بعضهم غائب وبعض الأخر حاضر ، والغائب أحق بالميراث من الحاضر ، واولى به منه ، فينبغي ان يوقف الميراث الى حين حضور الغائب ، ويدفع إليه ، فان لم يحضر وتطاولت المدة قسم على الحاضر ، وكان ضامنا له الى حين حضور الغائب ، فإذا حضر سلمه اليه ، وان مات الغائب بعد
__________________
(١) هنا سقط وهو كما في هامش نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « وان لم يكن ترك ذلك كان ميراثه لمن توالى اليه وضمن جريرته وحدثه ».
(٢) الصواب « وإرث من لا وارث له ».