« باب توارث أهل ملتين »
الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف ، والمسلم عندنا يرث الكافر ، سواء كان الكافر حربيا أو ذميا ، أو مرتدا ، أو على اى حال كان من الكفر ، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو قرابة ، من جهة الأب كان ، أو من جهة الأم.
فإذا ترك المسلم ولدا كافرا ولم يترك غيره من المسلمين من زوج ، ولا زوجة ولا غير ذلك من ذي رحمه قريبا ، ولا بعيدا ، كان ميراثه لبيت المال.
فان ترك ولدين أحدهما كافر ، والأخر مسلم ، كان الميراث للمسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، ولم يكن للكافر شيء.
فان خلف ثلاثة أولاد وأكثر من ذلك أحدهم كافر ، كان المال للاثنين المسلمين دون الكافر ، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه ، وان أسلم بعد القسمة لم يكن له شيء.
فان ترك ولدين ، أحدهما مسلم ، والآخر كافر ، كان الميراث للمسلم ، دون الكفر فإن أسلم الكافر ، لم يكن له شيء ، لأن المسلم قد استحق المال في حال موت من يرثه ، والقسمة انما يثبت للكافر إذا أسلم ، وكان الميراث بين اثنين قبل إسلامه ، أو أكثر منهما ولم يقسم.
فان خلف أولادا مسلمين وو الدين كافرين ، كان المال للأولاد المسلمين ولم يكن للوالدين الكافرين فيه شيء.
فان أسلم الوالدان ، أو أحدهما قبل القسمة في الميراث كان له حقه منه ، وان أسلما أو أحدهما بعد القسمة ، لم يكن له شيء.
فان خلف أبوين مسلمين وولدا كافرا ، كان المال للأبوين المسلمين دون الولد الكافر ، فإن أسلم الولد قبل قسمة الميراث ، كان له حقه منه ، فإن أسلم بعد القسمة ، لم يكن له شيء.
فان خلف أحد أبويه مسلما ، وولدا كافرا ، كان المال لأحد الأبوين ، فإن أسلم