الولد لم يكن له شيء.
فان ترك ولدا كافرا ، وو الدين كافرين ، أو أحدهما وهو كافر ، وابن ابن ابن عم أو عمة ، أو ابن ابن ابن خال أو خالة ، أو من يكون أبعد منهم ، وكان مسلما كان المال للمسلم البعيد ، دون الولد أو الوالدين أو أحدهما الكفار ، فإن أسلم أحدهم أو جميعهم قبل قسمة الميراث ، وكان المال لهم ، أو لمن أسلم منهم دون ذوي الأرحام ، وان أسلموا أو أحدهم بعد القسمة ، لم يكن لهم شيء.
وإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وهو مسلم ، وولدا أو والدا ، أو ذوي أرحام كفارا ، كان المال كله للزوج ، ولم يكن للولد ولا للوالدين ولا لذوي أرحامه شيء ، فان أسلموا رد عليهم الفاضل عن سهم الزوج (١).
فان مات رجل وخلف زوجة مسلمة ، ولم يخلف غيرها من المسلمين ، وترك وراثا كفارا كان ربع المال للزوجة ، والباقي لإمام المسلمين ، فإن أسلموا قبل
__________________
(١) هذا الحكم ذكره الشيخ أيضا في النهاية ولم ينقل عن غيرهما وأو رد عليه بمنافاته لما ذكراه من انه إذا كان الوارث المسلم واحدا لم يكن للكافر إذا أسلم بعد موت المورث شيء وقد عللا له في بعض ما تقدم بأن القسمة منتفية ولازمه عدم الفرق بين ان يرث الواحد جميع المال بالقرابة كالأب أو بعضه بالفرض والباقي بالرد كالبنت الواحدة والزوج من هذا القبيل لكن يمكن ان يكون نظرهما الى ان الزوج لا يرث الباقي وانما يدفع إليه لأنه لا وارث له فهو اولى به بملاك آخر غير الإرث كالإمام (ع) حيث ان الظاهر انه ليس وارثا حقيقة وانما يكون له المال لعدم مالك له كبعض الأنفال فيفترق الزوج عن البنت بان البنت ترث الباقي بالقرابة وهي سبب للإرث بخلاف الزوج فان سبب الإرث له الزوجية وهي توجب النصف فقط ولعل هذا مراد المحقق رحمهالله مما ذكره في نكت النهاية في توجيه هذا الحكم لكن الاعتماد عليه مشكل لمنافاته لظاهر ما دل على كون الميراث كله للزوج ثم انه بناءا على الوجه المذكور فلو كان الذي أسلم ولدا للمرأة الميتة كان له النصف الباقي ولا يزاحم الزوج في نصفه بخلاف ما إذا كان معه وارث آخر فأسلم الولد قبل القسمة فإنه ينتقل سهمه الى الربع.