قسمة الميراث ، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة (١) وان أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شيء.
وان خلف الكافر وارثا مسلما ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، زوجا أو زوجة (٢) ولم يترك غيره ، كان المال كله له ، فان ترك مع المسلم كائنا
__________________
(١) الظاهر ان مراده بسهم الزوجة هنا مطلق سهمهما من الربع أو الثمن بحسب حالها مع الذي يرث معها فاذا كان الذي أسلم ولدا لزوجها ينتقل سهمها من الربع الى الثمن ويحتمل أيضا ان يكون مراده الربع الذي ذكره أولا مطلقا لجواز ان يكون للقسمة مع الإمام خصوصية عنده لكن الأول أولى بإطلاق ما دل على ان من أسلم قبل القسمة فله ميراثه لصدق القسمة هنا حتى على ما ذكرناه آنفا من ان الامام ليس وارثا حقيقة كما ان ما ذكره أيضا من انه ان أسلم بعد هذه القسمة لم يكن له شيء انما هو لتحقق القسمة فتشمله النصوص الدالة عليه.
ثم انه حكى في جواهر الكلام عن ظاهر الشيخ في النهاية والمصنف في هذا الكتاب انه إذا لم يكن للميت وارث أصلا غير الإمام فأسلم بعض ورثته الكفار بعد موته ، لم يكن له شيء لأن الإمام كالوارث الواحد وكأنه استظهر ذلك من هذا الحكم الأخير كما صرح به في مفتاح الكرامة في كلام الشيخ.
وفيه ان هذا غير ظاهر من هذا الحكم لعدم القسمة فيه مضافا الى انه ورد في الصحيح ان في هذا الفرض يكون الميراث للمسلم مع ان الظاهر كما ذكرناه ان الامام ليس بوارث حقيقة.
(٢) هنا أمور الأول لا يجوز ان تكون المسلمة زوجة لكافر لكنها ترثه في موارد ذكرها الأصحاب هنا ، منها : ما إذا أسلمت دون زوجها فإنها تبين منه وتعتد فلو مات في عدتها منه ترثه بل ذكر الشيخ في النهاية انه لو كان الزوج ذميا فأسلمت زوجته لا ينفسخ نكاحهما وانما يمنع الزوج من الخلوة بها ولعل مختار المصنف أيضا ذلك لكنه خلاف المشهور.
الثاني مقتضى العبارة هنا ان الزوجة المذكورة إذا لم يكن معها وارث مسلم ترث جميع التركة وهذا خلاف النصوص الدالة على ان الزوجة لا يرد عليها