من كان ، وارثا كافرا ، قريبا كان أو بعيدا ، أو زوجا أو زوجة ، كان المال للمسلم دون الكافر ، فإن أسلم قبل قسمة الميراث ، كان له حقه منه ، وان أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء.
وإذا مات كافر ، وترك أولادا (١) واخوة وأخوات من قبل الأب ، وأخوات
__________________
ما زاد على ربعها كما تقدم من المصنف في باب ميراث الأزواج ولا دليل بالخصوص على خلافه هنا فحينئذ ان لم يكن معها وارث كافر كان الباقي للإمام والا فالظاهر انه للوارث الكافر سواء كان ولدا للميت الكافر أم غيره فلو كان ولدا له لا تنقص الزوجة من ربعها الى الثمن وقد حققنا ذلك فيما علقناه على ميراث جواهر الكلام وذكر العلامة رحمهالله في القواعد فيه احتمالين آخرين.
الثالث حكى في مفتاح الكرامة وغيره عن المصنف والشيخ في النهاية انه إذا اجتمعت الزوجة المسلمة والولد الكافر في ميراث الكافر فالربع للزوجة والباقي للإمام وهذا خلاف صريح العبارة الموجودة هنا نعم ذكر في مفتاح الكرامة ان هذا يستفاد من عبارة الفرع المتقدم حيث قال فان مات رجل إلخ ولم يفصل بين المسلم والكافر ونحوه في النهاية وفيه ان الظاهر من ذاك الفرع هو المسلم فقط بقرينة السياق لسابقه ولاحقه.
الرابع ان مقتضى العبارة هنا أيضا انه لو خلفت الكافرة زوجا مسلما كان له جميع المال وان كان معه وارث كافر وهذا مشكل بل الظاهر ان النصف للزوج والباقي للكافر لان ما دل على ان الزوج يرث الجميع مقيد بما إذا لم يكن وارث آخر والمفروض ان الكافر يرث الكافر ولا دليل على عدم اشتراك المسلم مع الكافر في الإرث مطلقا نعم إذا كان الكافر ابنا للميتة فالظاهر ان للزوج أيضا النصف لما دل على عدم حجب الكافر للمسلم كما انه إذا كان بناء الكفار على توريث الزوج المسلم جميع المال في بعض الأحوال فهذا يعامل معهم ذلك إلزاما لهم بأحكامهم وهذا أمر آخر والله العالم.
(١) اى صغارا فكلمة « أولادا صغارا » في السطر التالي تكرار أو زائدة وليعلم ان مورد النص هنا ما إذا ترك نصراني ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم فلعله عدل