ومن أخذ أرضا ميتا فأحياها ، ولم يعرف لها مالك ، كان اولى بالتصرف فيها من سائر الناس ، وكان عليه للسلطان طسقها. ومن أخذ أرضا ميتا ولها صاحب معروف ، وشرط عليه صاحبها أحياها وله ارتفاعها ، وشرط المحيى لها على صاحبها ان يكون مؤنة السلطان عليه كان جائزا ، ولصاحب الأرض أخذها متى شاء ذلك (١).
وإذا استأجر إنسان أرضا بأجرة معلومة ، وأراد ان يوجر بعضها بأكثر مال الإجارة ويتصرف هو في الباقي بما يبقى كان جائزا ، ويكره له ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به ، الا ان يكون قد أحدث فيها حدثا ، وقد تقدم ذكر ذلك (٢).
وإذا ابتاع إنسان مراعى بثمن معلوم ، جاز له ان يبيع بعضها بأكثر الثمن ، ويرعى هو الباقي بما يبقى ، وليس له ان يبيع ذلك (٣) بمثل ما اشترى أو أكثر
__________________
(١) الظاهر ان هذا إذا لم يقيده بمدة معينة والا لم يجز له أخذها قبل تمامها كما يشير اليه ما تقدم آنفا من قوله مدة من الزمان كما ان ما في بعض الاخبار أيضا من جواز أخذها إذا شاء محمول على ذلك لظاهر ما ورد فيه جواز تقبلها مدة معينة
(٢) أي في باب المزارعة لكن المذكور هناك عدم الجواز على تفصيل بين النقدين وغيرهما واما جواز ان يوجر بعضها بأكثر مال الإجارة فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم بل تقدم في أوائل الإجارة انه يجوز ان يستأجر دارا ثم يوجر بعضها بمثل ما استأجرها لكن يمكن اختصاص ذلك عند المصنف بالدار للنص كما ذكرناه
(٣) المراد بالابتياع والبيع في هذه المسئلة هو الاستئجار والإيجار لكونهما بيعا لمنافع المرعى من العلف والكلاء وانما عبر بذلك تبعا للنص وهو موثق سماعة سأله (ع) عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه ويأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطى وان ادخل معه بتسعة وأربعين درهما وكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس وليس له ان يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم الا ان يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا رواه في الفقيه ونحوه في الكافي والتهذيب وظاهر الخبر اشتراط كون العمل في المرعى برضا صاحبه والمصنف اشترط ذلك في الإيجار الثاني وكأنه حمل الخبر عليه ووجهه غير واضح مع انه لم يشترط ذلك في غير المرعى.