من قبل الام مسلمين ، وأولادا صغارا كان للاخوة والأخوات من قبل الام ، الثلث ، وللاخوة والأخوات من قبل الأب ، الثلثان ، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الام على هؤلاء الأولاد الصغار ثلث النفقة ، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الأب عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا ، فاذا بلغوا وأسلموا سلم الاخوة إليهم ما بقي في أيديهم بعد النفقة ، وان لم يسلموا واختاروا الكفر ، لم يدفعوا إليهم شيئا ، وتصرفوا في الباقي ، فإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما ، وترك اخوة وأخوات من قبل (١) الام ، كان المال للأولاد الصغار ، فاذا بلغوا قهروا على الإسلام ، فان لم يسلموا كان حكمهم حكم المرتدين ، واجرى عليهم ما يجرى على المرتدين.
فان هلك وترك أولادا وقرابة كفارا ، ومولى نعمة مسلما ، كان الميراث لمولى النعمة المسلم ، ولم يكن للأولاد والقرابة الكفار بشيء.
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في المذاهب والآراء لان الموارثة تثبت بإظهار الشهادتين ، والإقرار بأركان الشريعة ، من صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج ، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب.
والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لان الكفر عندنا كالملة الواحدة.
« في إرث المرتد »
وإذا ارتد المسلم (٢) بانت منه زوجته ، وكان عليها ان تعتد عدة المتوفى
__________________
المصنف وكذا الشيخ في النهاية إلى الاخوة والأخوات من قبل الأب ومن قبل الام لعدم الفرق في ذلك كما انه لا خصوصية للنصراني فيه.
(١) كان الصواب « من قبل الأب أو من قبل الام » كما في النهاية لعدم خصوصية للام هنا بل المراد مطلق الاخوة.
(٢) أي الذي ولد على الإسلام لقوله فيما بعد « ومن كان كافرا ».