عنها زوجها ، ويقسم ميراثه بين مستحقيه من وراثه ، ويقتل من غير ان يستتاب ، فان لحق بدار الحرب ومات (١) وكان له أولاد كفار وليس له وارث مسلم ، كان ماله للإمام ، ومن كان كافرا ثم أسلم وارتد بعد إسلامه ، فإن يعرض عليهالسلام (٢) فان عاد اليه ، والا قتل ، فان لحق بدار الحرب كان على زوجته ان تعتد منه عدة المطلقة ، ثم يقسم ميراثه بين المستحقين له من وراثه ، (٣) فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء
__________________
(١) يظهر منه ان إرث الإمام له يكون بعد موته وارث غيره من ورثته المسلمين بمحض الارتداد ولعله لما ذكرناه قريبا من ان الامام ليس بوارث حقيقة الا ان يكون المراد بهذه العبارة إرث ما حصل له بعد الارتداد إذ الحق بدار الحرب وعلى كل فالمستفاد منه ومن الفرع التالي في المرتد الملي : ان المرتد مطلقا ليس كسائر الكفار في إرث الكافر منه إذا لم يكن له وارث مسلم بل يكون للإمام كما هو المشهور بين الأصحاب وان ما روى في الملي من إرث الكافر منه محمول على التقية كما في النهاية أو موهون بالشذوذ كما ذكره المحقق في الشرائع.
(٢) في هامش نسخة الأصل : أي فالحكم ان يعرض وفي نسخة ( ب ) فإنه يعرض
(٣) ظاهره انه بعد لحوقه بدار الحرب تعتد زوجته وتقسم أمواله ونحوه في نهاية الشيخ لكن المشهور بين الأصحاب انها تعتد بنفس الارتداد وان أمواله باقية على ملكه لا تقسم قبل موته كما اختاره الشيخ أيضا في كتاب المرتد من خلافه ومبسوطه لخبر الحضرمي عن ابى عبد الله (ع) إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة راجع الوسائل ج ١٧ الباب ٦ من موانع الإرث قلت ما ذكره المصنف في الأموال لا يخلو من قوة فإنه إذا لحق بدار الحرب فهو في حكم الحربي تزول عنه حرمة أمواله وانما تدفع الى ورثته لكونهم اولى بها بل لا يبعد ان يقال انها تزول عنه بعد ثبوت الارتداد وحكم الحاكم بجواز قتله وان لم يقتل لعارض لان الظاهر من النصوص زوال الحرمة عن مال الكافر وانه إذا حكم في دمه بزوالها بالكفر ففي ماله اولى ولا ينافيه الخبر المذكور ونحوه مما دل على ان ميراث المرتد إذا مات فلورثته لان هذا انما يقتضي بقائه على ملكه إذا لم يؤخذ منه بعد الارتداد والتفصيل لا يسعه المقام