فاذا كان على المقتول دين ، قضى عنه من ديته ، كما يقضى عنه من ميراثه ، سواء كان المقتول مقتولا عمدا ، أو خطأ ، وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل ، لم يجز ان يمنع ميراث المقتول ، وذلك مثل ان يقتل الإنسان غيره بأمر الإمام ، أو يقتل أباه أو ولده أو أخاه وهو كافر ، أو من البغاة على الامام.
« باب من يستحق دية المقتول »
الذي يرث دية المقتول هو من كان يستحق ان يرث الميراث ، إلا الاخوة والأخوات من جهة الأم ، ومن يتقرب بها ، ويرث معها (١) الزوج والزوجة ، ولا يرث منها من يتقرب بالأب من الإناث (٢) واما الذكور فإنهم يرثون منها على كل حال ، فان لم يكن هناك الا من يتقرب بالأم ، أو من يتقرب بالأب من الإناث ، كان الميراث لبيت المال ، والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما صاحبه ، من الدية ، كما يرث من التركة ، الا ان يقتل أحدهما الأخر ، فإنه إذا كان ذلك لم يرث من الدية ولا من التركة أيضا ، والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قتلت ، ورث زوجها من تركتها ومن ديتها ، وان قتل الزوج ورثته أيضا مثل ذلك ، ما لم تنقض عدتها ، وعدتها هي
__________________
(١) الصواب « منها ».
(٢) ذكره الشيخ أيضا في رسالة الإيجاز وجنايات الخلاف ، والظاهر ان المراد بالأب هنا أعم منه ومن الأبوين وما حكاه في مفتاح الكرامة عن هذه الكتب الثلاثة من إرث الأخوات للأبوين من الدية لا أصل له وعلى كل لم يوجد وجه لمنع النساء المتقربات بالأب سوى دعوى ان الدية انما تكون لمن يتحمل الدية عن المقتول لو جنى في حياته خطاء كما يظهر من المفيد عليه الرحمة في ميراث المقنعة ورواه الشيخ في فرائض الخلاف في إحدى الروايتين عن على (ع) لكنها غير ثابتة ومنقوضة بإرث الام والزوجين من الدية والمشهور بين الأصحاب منع المتقرب بالأم مطلقا دون غيرهم واختاره المصنف أيضا في جواهره والشيخ في النهاية ، والموجود في النصوص منع الاخوة والأخوات للأم فقط والمسألة محل اشكال.