عدة المتوفى عنها زوجها ، فان انقضت عدتها لم يكن لها ميراث.
وان كان طلاقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، لم يرث كل واحد منهما الأخر على وجه.
« باب ميراث ولد الملاعنة »
لا يرث ولد الملاعنة أباه ، ولا الأب يرثه ، ولا يرث أحدا من قرابة أبيه ، وهو يرث امه ، وكل من كان من أقاربها. وترثه امه ، ومن يتقرب إليه بالأم ، فإن أقر الأب به بعد اللعان ، ورث أباه ، ولم يرثه الأب على حال.
فان مات ولد الملاعنة ، وخلف أخوين أو أختين ، أو أخا وأختين (١) أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب والام ، والأخر من قبل الام ، كان ميراث بينهما نصفين لان نسبه من قبل الأب غير معتبر ، وانما الاعتبار بما كان من قبل الأم.
فإن ترك ابن أخيه لامه ، وابنة أخيه (٢) لها ، كان الميراث بينهما نصفين.
فان ترك بنت أخيه لامه ، وابن أخته لها ، كان الميراث بينهما نصفين ، لان كل واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به ، والذي يتقربون به من الأخ والأخت يتساوون في القسمة ، وكذلك ان ترك أخا وأختا (٣) وابن أخ وابن أخت وجد أو جدة ، كان الميراث بينهم أثلاثا متساوية ، كمثل ما قدمناه ، (٤) وعلى هذا الترتيب
__________________
(١) الصواب « وأختا ».
(٢) لعل الصواب « وابنة أخته لها ».
(٣) الظاهر ان الصواب « ترك أخا أو أختا أو ابن أخ أو أين أخت وجدا وجدة » أو الصواب أخا وأختا أو ابن أخ وابن أخت وجد أو جدة والا لم تتحقق القسمة أثلاثا مع ان ابن الأخ وابن الأخت لا يرث مع أخ أو أخت والمراد بالجد أو الجدة هو للام دون الأب.
(٤) اى ان كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به وفي نسخة النهاية « لمثل » وهو أظهر.