يجرى ميراث ولد الملاعنة ، فيتأمل ذلك.
« باب ميراث ولد الزنا »
يختلف في ميراث ولد الزنا ، فمنهم من يقول : ولد الزنا لا يرث أباه ، ولا امه ولا يرثه أبوه ولا امه ، ومنهم من يقول : يرث امه ومن يتقرب بها ، وترثه امه ، ومن يتقرب بها ، والأقوى عندي هو الأول ، لأن توريث الولد من الوالد يتبع صحة إلحاق الولد به شرعا ، فلما لم يجز هاهنا الحاقة به كذلك (١) من حيث حصل عن وطأ بغير عقد ولا شبهة عقد ، وكان ذلك قائماً (٢) كان الأقوى ما ذكرناه ، فأما انه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه. فلا يختلفون فيه ، فلذلك قصرنا هاهنا الكلام في ميراث امه ، فاما ولد ولد الزنا ، فإنه يرث أباه ، ويرثه أبوه وكذلك زوجه أو زوجته.
« باب ميراث الحميل ، والأسير »
« والمفقود ، واللقيط. والمشكوك فيه »
الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ، ويتعارف منهم قوم بسبب (٣) يقتضي الموارثة ، فإنهم إذا كانوا كذلك ، قبل قولهم في ذلك من غير بينة ، وورثوا ، ويجرى هذا المجرى سائر من حصل في بلاد ، وهو غريب منه ، ومعه من يعترف بأنه والده أو ولده ، أو اخوه ، أو ما جرى هذا المجرى ، فإنه يقبل قولهم ، ويورثون عليه.
واما الأسير : فإذا كان أسيرا في بلاد الشرك أيضا ، (٤) ولم يعلم موته ، فإنه
__________________
(١) أي شرعا.
(٢) لعل المراد : إذا كان ذلك ثابتا وانه حصل عن زنا ولم يكن شبهة ولا فراش وفي نسخة ( ب ) قائماً في أمة.
(٣) المراد بسبب هنا أعم من النسب وفي نسخة ( ب ) كتب فوقه « نسب » بدلا.
(٤) الظاهر ان هذه الكلمة زائدة أو مصحفة.