يورث ويوقف نصيبه الى حين حضوره ، أو يعلم موته (١) ، أو يمضى من الزمان مدة لا يعيش مثله إليها ، فان مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود ، فينبغي ان يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ، ويسلم الباقي الى الباقين من الوراث.
فاما اللقيط : فان كان توالى الى أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه له وحدثه عليه ، وان لم يكن توالى الى أحد ، كان ميراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه ورباه من ميراثه شيء ، فان طلب الذي رباه ما أنفقه عليه ، كان له ذلك ، ويأخذه من أصل تركته ، ويكون الباقي لبيت المال.
واما المشكوك فيه : فهو ان يطأ الرجل زوجته ، أو مملوكته ، ثم يطأها غيره في هذه الحال (٢) ، وتأتي بولد ، فإنه إذا كان كذلك ، لم يلحقه بنفسه لحوقا صحيحا ، بل يربيه وينفق عليه ، فاذا حضرته الوفاة ، عزل له من ماله ما يستعين به على حاله ، فان مات هذا الولد لم يكن له من ميراثه شيء وكان جميعه لبيت المال ان لم يترك ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطأ رجلان جارية مشتركة بينهما ، وجاءت بولد ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ، الحق الولد به ، وضمن للباقي من شركائه حصتهم ، وتوارثا.
فان وطأ اثنان في طهر واحد بعد انتقال الملك من الواحد منهما إلى الأخر ،
__________________
(١) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « فان لم يعلم له موت ولا حياة فهو بمنزلة المفقود واما المفقود فإنه لا يقسم ماله الا ان يعلم موته » وهكذا في المبسوط.
(٢) يعنى حراما ويحتمل ان يكون المراد أعم منه ومن الشبهة وهذا الحكم ذكره الشيخ أيضا في النهاية هنا وهو بظاهره مخالف صريح لقانون « الولد للفراش » المتفق عليه بين الفريقين بالنصوص المستفيضة عن النبي صلىاللهعليهوآله لكن الظاهر ان المراد بما ذكراه هنا ما إذا غلب على الظن بأمارة انه ليس الولد منه كما يأتي في هذا الكتاب « باب إلحاق الأولاد » في أواخر كتاب الطلاق وهذا قد استدل له بأخبار لا تخلو من ضعف في سندها أو دلالتها مع اضطراب بينها ومخالفتها لغيرها فراجع كتاب النكاح من جواهر الكلام باب أحكام الأولاد.