كان الولد لا حقا بالذي هي عنده ، ويرثه ويرث (١) الأب ، والولد أيضا يرثه.
وإذا تبرأ إنسان من جريرة ولده عند إنسان ، (٢) ومن ميراثه ، ومات الولد ، كان ميراثه لعصبة أبيه (٣) ولم يكن لأبيه شيء في ذلك على حال.
« باب ميراث المماليك والمكاتبين »
المملوك لا يملك شيئا يستحقه وراثه الأحرار لأن المال الذي يكون معه ، مال لمولاه ، وكذلك المدبر.
فاما المكاتب : فإنه ان كان مشروطا عليه ، كان حكمه حكم المملوك سواء وان لم يكن مشروطا عليه فإنه يرث ويورث بقدر ما ادى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقص ، فان اشترط المكاتب على الذي كاتبه ان يكون ولاؤه له ، كان شرطه صحيحا ، (٤) فان شرط ان يكون ميراثه له دون ورثته ، لم يجز ذلك.
__________________
(١) الظاهر زيادة « ويرث » والصواب « ويرث الأب والولد أيضا يرثه » كما في عبارة النهاية.
(٢) الصواب « عند السلطان » كما في نسخة « ب » تصحيحا وللخبر الذي هو مدرك لهذا الحكم الوسائل ج ١٧ الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) العصبة الرجال المتقربون بالأب والمذكور في الخبر المشار إليه أقرب الناس الى أبيه وهو شامل للنساء وهذا الحكم ذكره الشيخ أيضا في النهاية وحكى عن غيرهما لكن ذكر في الشرائع انه قول شاذ وحكى في السرائر ان الشيخ قد رجع عنه في حائرياته وقال ان الرواية به شاذة.
(٤) المكاتب ليس كالمعتق لأنه اشترى نفسه بمال فلا ولاء عليه لمولاه كالسائبة فيكون ميراثه للإمام إذا لم يكن له وارث كما ورد ذلك في الخبر ولكن إذا اشترط هو في عقد الكتابة أو اشترط عليه ان يكون ولائه لمولاه جاز لعموم « الشروط والنصوص الخاصة » فيرثه مولاه إذا لم يكن له وارث واما إذا اشترط عليه ان يكون ميراثه له مع وارث له فلا يجوز لكونه مخالفا للكتاب كما صرح به أيضا في بعض الاخبار.