الأب (١) لصارت تركته لورثة الابن.
فان مات اثنان ، وخلف أحدهما ميراثا ، ولم يخلف الأخر شيئا ، فالذي خلف ميراثا يرثه الأخر ، وينتقل منه الى ورثته ، دون ورثة الذي خلف الميراث ، مثال ذلك أب وابن ، فإنا إن فرضنا ان الابن لم يترك شيئا ، فالأب ليس له منه حظ فاذا فرضنا بعد ذلك موت الأب ، ورثه الابن ، فصارت تركة الأب لورثة الابن ، وكذلك لو فرضنا ان للابن مالا وليس للأب شيء ، فإنه إذا فرضنا موت الابن ، انتقلت تركته إلى الأب فإن فرضنا موت الأب بعد ذلك ، لم يكن له شيء ، ينتقل الى الابن ، لأن الذي ورثه الابن (٢) لا يرث الابن منه ، على ما قدمناه ، فيصير ما ورثه من أبيه (٣) لورثته خاصة.
فإن غرق اثنان ليس لكل واحد منهما وارث إلا الأخر ، فإن ميراثهما لبيت المال (٤) فان كان لأحدهما وارث من ذي رحم (٥) أو مولى نعمة ، أو ضامن جريرة
__________________
(١) أي أولا ومعنى قوله صارت تركته لورثة الابن انها تصير للابن في الفرض ويلزمه ان تصير لورثته كما انه في الأب كذلك وفي هامش نسخة ( ب ) زاد بعد قوله موت الأب « بعد ذلك لصارت تركته للولد وصار ما كان ورثه من ابنه لورثته الأخر وكذلك لو فرضنا موت الأب » ونحوه في النهاية وهذا بمعنى ما ذكرنا إذ المراد بقوله بعد ذلك ان يفرض موت الأب أو لا بعد ما فرض موت الابن لا أن يفرض موته بعد موته وهكذا في الفروع الاتية.
(٢) الصواب : ورثه الأب كما في نسخة ( ب ) تصحيحا أو ورثه من الابن كما في النهاية أو يقرء ورثه بتشديد الراء من التوريث.
(٣) الصواب : من ابنه كما في النهاية أي ما ورثه الأب خاصة يكون لورثته
(٤) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « لان ما ينتقل الى كل واحد منهما من صاحبه لا وارث له وما كان كذلك فهو لبيت المال ».
(٥) كما إذا غرق اخوان من أب ولأحدهما أخوال فإن ميراث من له الخال للآخر فينتقل الى بيت المال وميراث الأخر لمن له الخال ينتقل إلى خاله وكذا إذا كان له اخوة من أم لكن بالنسبة إلى الزائد عن ثلثهم وإذا غرق اثنان لأحدهما زوج أو زوجة فإن كان الأخر ابنا له كان لأحد الزوجين نصيبه الأدنى الربع أو الثمن والباقي للابن ينتقل الى بيت المال والا فله النصيب الأعلى والباقي للآخر.