والباقي بالاخوة ، ومثال أخر أيضا : مجوسية ماتت وخلف أخوين الواحد منهما زوجها فإن الأخ الذي ليس بزوج يورث بالاخوة ، والأخر يورث بالاخوة والزوجية ، فيكون تقدير ذلك بالتوريث ان له النصف بالزوجية ، والنصف الأخر يقسم بينه وبين الأخ الأخر.
وقال قوم من أصحابنا : بأن المجوس يورثون بالأنساب ، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شرع الإسلام ، وقال الآخرون منهم بما ذكرناه أولا من انهم يورثون من الجهتين معا ، سواء كان ذلك مما هو جائز في شريعة الإسلام ، أو غير جائز فيها ، وهو الظاهر من المذهب.
« باب ميراث الخنثى »
إذا كان لإنسان ما للرجال وما للنساء ، اعتبرت حاله في هل هو ذكر أو أنثى ببوله ، فان خرج البول مما هو للرجال ، ورث ميراث الذكور ، وان خرج مما هو للنساء ، ورث ميراث الإناث ، فإن خرج البول منهما جميعا (١) ، ولم يسبق أحدهما الأخر ، كان الاعتبار في ذلك بانقطاعه فأيهما انقطع منه قبل الأخر كان التوريث بحسبه فان انقطعا جميعا في حال واحدة ، ورث ميراث الرجال والنساء ، بان يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، فإن دعت الحاجة الى من ينظر الحال في البول من مجيئه وانقطاعه ، فليحضر قوم عدول ويقف الخنثى خلفهم ، ويأخذ كل واحد منهم مرآة فيستقبله بها وينظر الشبح الذي فيها ، فمهما ادى نظره اليه كان الحكم له ، والتوريث بحسبه ، وقد ورد انه يعد أضلاعه (٢) ، فمن عمل به كان
__________________
(١) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « كان الاعتبار بما سبق منهما فان سبق ما للرجال ورث ميراث الذكور وان سبق ما للنساء ورث ميراث الأنثى فإن خرج البول منهما جميعا ».
(٢) يعنى ان تساويا ورث ميراث المرأة وان زاد أحدهما على الأخر ورث ميراث الرجال كما في النهاية.