« باب أقسام النكاح »
النكاح على ثلاثة أضرب :
نكاح غبطة مستدام غير مؤجل ، ونكاح متعة ، ونكاح بملك اليمين. فاما نكاح الغبطة المستدام غير المؤجل ، فهو نكاح لا يكون مؤجلا بمدة معلومة من أيام أو شهود أو سنين ويجب في ذلك النفقة ، ويلحق فيه الأولاد بالإباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الاشهاد ، والإعلان ، وإذا ثبت لم ينفسخ الا بطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
واما نكاح المتعة : فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم ، وبذلك : يبين من النكاح المستدام ، فان عين فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل ، وان سمى متعة لحق بالأول ، وكان نكاحا دائما ، وان ذكر الأجل ولم يذكر المهر كان فاسدا ، وان لم يذكر مهرا ولا أجلا كان باطلا أيضا ويشترك هو والنكاح المستدام في إلحاق الأولاد بابائهم ، واما نكاح ملك اليمين فيختص بوطي الإماء ممن يملكهن ، وأحكام جميع ذلك نبين فيما بعد.
« باب ذكر الكفاة في النكاح »
« ومن يرغب في نكاحه ومن لا يرغب فيه والاستخارة فيه »
الأحرار من المؤمنين يتكافئون في النكاح وان تفاضلوا في النسب والشرف ، كما يتكافئون في الدماء وان تفاضلوا في الشرف والأنساب ، فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال ليس بمرتكب للفجور والفواحش وليس به سفه من ( في ـ خ ل ) رأى وان كان حقيرا في نسبه وطلب الى غيره التزويج ورغب إليه فينبغي ان يزوجه فان لم يفعل كان عاصيا