وهما مسلمان ثم ارتد أحدهما وقتل على الردة أو لحق بدار الحرب فالخارج على الشرط بينهما ولم يبطل العقل بردته.
فان كان من أهل الحرب ودخل دار الإسلام بأمان فدفع إليه إنسان أرضا وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف كان جائزا ، وما يخرج يكون بينهما على ما اشترطاه وليس ينبغي للوالي أن يتركه في دار الإسلام هذه المدة.
وإذا ابتاع الحربي المستأمن أرضا عشرية ، أو خراجية فسلمها الى مسلم مزارعة كان جائزا ، ويكون ما يخرج بينهما على ما اشترطاه ، ويوضع عليه الخراج في أرضه ، ويجعل ذميا (١) ، ولا يمكن من الرجوع الى دار الحرب. وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان واشترى أرضا من أراضي الحرب ودفعها الى حربي مزارعة كان ما يخرج بينهما على ما يشترطانه ، وهكذا القول ان أخذ مسلم ارض حربي بالنصف. والمزارعة بين التاجرين المسلمين في دار الحرب بمنزلتها في دار الإسلام ، وهكذا هي بين مسلم تاجر ، وبين حربي أسلم هناك.
وإذا ابتاع مسلم تاجر في دار الحرب أرضا ودفعها الى حربي مزارعة بالنصف فزرعها فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى ظفر المسلمون بدار الحرب فافتتحوها عنوة فإن الأرض والزرع لمن افتتحها ، (٢) وان كان الزرع حصد ولم يحمل من
__________________
(١) اى يصير بذلك في حكم الذمي وذكر العلامة رحمهالله في المختلف ان الوجه انه لا يصير كذلك ويجوز تمكينه من الرجوع الى مأمنه وتكون أرضه بحكم مال المستأمن قلت ما ذكره المصنف هنا حكاه الشيخ أيضا في المبسوط في إحياء الموات عن بعض ولم نعثر بعد على دليله.
(٢) قال العلامة في المختلف بعد نقل هذا الكلام عن المصنف : الوجه ان الأرض للمسلم لا يصير فيئا وكذا الزرع الذي يخصه.
قلت قد يدل على قول المصنف في الأرض ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لنفسه