مخالفا للسنة والاخبار (١) يمنع من ذلك لأجل نسبه ، كما روى عن الصادق (ع) ان النبي صلىاللهعليهوآله زوج امراة من بنى هاشم بن عبد مناف بن تميم الداري ، (٢) وزوج المقداد ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب ، وقال : انما زوجها للمقداد ليتواضع النكاح ، فليتأسوا برسول الله ، وليعلموا ان أكرمكم عند الله أتقاكم (٣).
ومن كان له ابنة فإنه يكره له تزويجها ممن كان متظاهرا بشرب الخمور أو غيرها من الفسق ، فان زوجها منه كان النكاح جائزا ويكون بذلك تاركا للأفضل وإذا أراد الإنسان التزويج ، فينبغي ان يطلب ذات الدين والأبوة والأصل الكريم ، ولا ينبغي ان يتزوج المرأة لمالها أو لجمالها إذا لم يكن اعتقادها مرضيا ولم تكن كاملة العقل سديدة الرأي ، وقال النبي (ص) صلىاللهعليهوآله : مالها يطغيها وجمالها يرديها (٤).
وقال الصادق عليهالسلام من تزوج امرأة لجمالها أو مالها حرمه الله مالها وجمالها (٥).
ولا يتزوج امرأة مخالفة في الاعتقاد ، فان فعل ذلك كان النكاح ماضيا ، ويكون تاركا للأفضل ، وان كانت المرأة مستضعفة لا يعرف فيها نصبا ولا انحرافا عن الحق
__________________
(١) الكلمة هنا في نسخة الأصل غير واضحة وفي غيرها « ولا يجب ان يمتنع » لكن المناسب ان تكون « ولا يجوز » أو ما يقرب منه ويأتي في باب الصداق تقييده بان يبذل لها مهر السنة.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ٢٢ من مقدمات النكاح.
(٣) الوسائل ج ١٤ الباب ٢٦ من مقدمات النكاح وفيه انما زوجه لتتضح المناكح وليتأسوا برسول الله صلىاللهعليهوآله وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم وبمعناه في المستدرك في الباب المذكور عن النبي صلىاللهعليهوآله.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ١٣ من مقدمات النكاح وزاد بعد فعليك بذات الدين
(٥) المقنعة للمفيد وزاد بعده ومن نكح للدين وفق الله له الخير والجمال والكمال وفي معناهما عدة أخبار في الوسائل ج ١٤ الباب ١٤ من مقدمات النكاح.