جاز له تزويجها ، ولا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته لمخالف له في ذلك مع الاختيار
وإذا وجد الرجل امرأة فقيرة ولها أصل ودين فلا ينبغي ان يمتنع من نكاحها لما عليه من ذلك والأفضل للرجال ان يختار والولود من النساء ، وان كانت شوهاء قبيحة المنظر ويجتنب العقيم منهن وان كانت حسناء ويستحب التزويج بالأبكار لما روى عن النبي صلىاللهعليهوآله ، انه قال : إنهن أطيب شيء أفواها ، وأدر شيء أخلاقا وأحسن شيء أخلاقا وافتح شيء أرحاما (١) ويكره التزويج بالسودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة.
ويكره التزويج بالاكراد وكذلك التزويج بالمجنونة.
ويجوز الوطي بملك اليمين من غير ان يطلب منها الولد ، ويجوز ان يتزوج الرجل امراة يعلم منها ارتكاب الفجور إذا تابت منه ، وإذا عقد على امراة كانت قد زنت ولم يعلم ذلك ثم علم به بعد العقد وكان قد دخل بها ، كان عليه المهر بما استحل من فرجها ، ثم ان أراد ان يمسكها أمسكها وان أراد طلاقها ، طلقها وان كان لم يدخل بها ، كان له الرجوع بالمهر على وليها.
ونكاح الحمقاء مكروه وقد روى ان صحبتها بلاء ، وولدها ضياع (٢)
__________________
(١) رواه الشيخ كذلك في النهاية وفي التهذيب باب اختيار الأزواج كما في نسخته المطبوعة لكن في الوافي حكى عنه أطيب شيء أخلافا وأحسن شيء أخلاقا وافتح شيء أرحاما مقتصرا على هذه الثلاث ونحوه في نسخة ( خ ) من المتن وللخبر ألفاظ أخر كما في الوسائل الباب ١٧ من مقدمات النكاح والا خلاف جمع خلف بالكسر اى الضرع وقال ابن إدريس في السرائر حيث أورد الخبر بتمامه : افتخ بالخاء المعجمة بمعنى ألين وأنعم لكن في مجمع البحرين أورده في الحاء المهملة وفسره كالمجلسي عليه الرحمة في المرآة بكثرة النسل وهذا انسب بقوله صلىاللهعليهوآله بعده : اما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيمة حتى بالسقط وانه في رواية الكافي زاد عليه وأنشفه أرحاما والنشف قلة الرطوبة.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٤ ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح والباب ٣٣