الأرض حتى افتتح المسلمون الأرض ، كانت الأرض ونصيب الحربي فيئا للمسلمين ، وكان للمسلم نصيب من الزرع ولا فرق في البذر من أيهما كان ، وإذا كان مالك الأرض والمزارع مستأمنين في أرض الحرب وظهر المسلمون على الأرض ، والزرع قائم لم يحصد كانت الأرض والزرع فيئا للمسلمين ، وإذا كان قد حصد ، كانت الأرض فيئا والزرع بينهما على ما اشترطاه.
وإذا دفعها مسلم إلى حربي مزارعة هذه السنة بالنصف ، والبذر من أحدهما بعينه والعمل عليهما جميعا فعملا وأخرجت الأرض الزرع ثم أسلم أهل تلك الدار وقد استحصد ذلك الزرع ولم يحصل (١) كان فاسدا ، وما يخرج فهو لصاحب البذر وللآخر الأجر ، فان لم يسلم أهل تلك الدار ، وظهر المسلمون عليها كانت الأرض وما فيها فيئا ولم يكن لأحدهما على الأرض (٢) شيء من اجرة ولا غيرها.
ومزارعة الصبي والعبد المأذون لهما في التجارة ، بمنزلة الحر في المزارعة فاذا زارع العبد إنسانا فلم يزرع حتى حجر عليه سيده فنظر فيه بحيث ما كان (٣)
__________________
ولولده الصغار وماله ومتاعه ورقيقه له. واما الدور والأرضون فهي فيء ولا يكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الإسلام إلخ فإن كونها أرض جزية كما يمنع عن تملك من أسلم فيها ، يمنع أيضا تملك مسلم اشتراها من أهلها واما جواز مزارعة المسلم لها فلجواز تصرفه فيها بالاشتراء أو لحدوث الملكية له موقتا ما لم يظهر عليها المسلمون وبهذا يظهر وجه قوله في الزرع أيضا بالنسبة إلى حصة المسلم فإنه قبل الحصاد تابع للأرض كما يظهر من التعليل في آخر الخبر المذكور بان ذلك أي الأموال غير الأرض يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام والله العالم.
(١) كذا في الأصل وفي نسخة ( ب ) « ولم يحمل » والصواب « ولم يحصد » كما تقدم ولعل وجه الفساد هنا ما ذكرنا من عدم تملك المسلم لأرض الحرب بالاشتراء بضميمة انه ثبت ان الأرض إذا أسلم أهلها طوعا صارت ملكا لهم فيترتب عليه ان الحاصل لصاحب البذر وللآخر الأجر.
(٢) في نسخة ( ب ) « على الأخر » وهو أصح.
(٣) الصواب « فحيثما كان ».