إخوتهما وأخواتهما من الجهة التي (١) رضعا بلبنه كما قدمناه.
وإذا ادعت امرأة انها أرضعت طفلا لم يلتفت الى دعواها في ذلك إلا ببينة يقيمها عليه.
وإذا ربت المرأة بلبنها جديا كره لحمه ولحم ما يكون من نسله وليس ذلك بمحرم كما هو في الناس (٢).
« باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح »
« ومن لا يجوز له ذلك »
النكاح بغير ولى ولا شهود عندنا جائز ، ولا خلاف في ان رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوج أم سلمة ، فزوجها منه ابنها عمر ، (٣) ، ولا خلاف أيضا في ان الابن لا ولاية له على الأم ، فكأنه عليه السلم تزوجها بغير ولى ، وأيضا فإنه عليهالسلام أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها ، (٤) والمعتق لا يكون وليا في حق نفسه.
__________________
(١) الصواب كما في نسخة ( ب ) و ( خ ) من جهة الرجل الذي رضعا بلبنه وقد تقدم هذا في قوله « وأولاد البعل المنتسبون اليه بالولادة والرضاع من هذه المرية وغيرها » والوجه في الحرمة فيهم أنهم اخوة وأخوات بلبن الرجل.
(٢) كان المراد بالناس هنا العامة لكن لم أظفر بفتواهم هنا وانها على الحرمة أو الحلية ليظهر المراد من تشبيه المصنف.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح وفيه انه زوجها إياه صلىاللهعليهوآله عمر ابن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم ولكن في الإصابة والاستيعاب ان الذي زوجه سلمة بن أبي سلمة وان أخاه عمر ولد في السنة الثانية من الهجرة أو قبلها بقليل فلم يكن سنه قابلاً لذلك.
(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ٢٧ من أبواب مقدمات النكاح والبحار باب أحوال أزواج النبي صلىاللهعليهوآله من مجلد تاريخه في الحديث ٢٠ وصحيح مسلم وجامع الترمذي باب إعتاق الأمة وتزويجها وغير ذلك مما ورد في كتب السير في واقعة خيبر وما ورد في فضائل أزواج النبي صلىاللهعليهوآله وذكر في الاستيعاب انهم لا يختلفون في ذلك.