بهبة المرأة نفسها ، لان ذلك انما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصا يوضح ذلك قوله تعالى ( خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) وذلك : ان فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له عليهالسلام فاباحه الله تعالى ذلك دون غيره من سائر الناس.
ولا يجوز النكاح أيضا بالعارية ولا بلفظ الإباحة والتحليل ، ولا يجوز أيضا على اجارة ، مثل ان يعقد الرجل على المرأة ان يعمل لها ولوليها أياما معينة أو سنين معلومة ، ومن خطب على غيره وكان كفؤا وبذل مهر السنة فلم يزوجه ، كان عاصيا لله تعالى.
وإذا عقد إنسان نكاحا على أكثر من مهر السنة ، كان عليه الوفاء به على كماله ومن عقد على امرأة كان الأفضل له ، ان لا يدخل بها حتى يقدم لها من مهرها شيئا ، ويكون الباقي دينا عليه ، فان لم يقدم لها منه شيئا فليكن من غيره على سبيل الهدية ليطيب له ( ليطلب ـ خ ل ) بذلك الاستباحة لها ، فان لم يفعل وجعل المهر في ذمة ودخل بها من غير تقديم شيء من ذلك كان جائزا ، الا ان الأفضل ما قدمناه.
__________________
(١) الأحزاب ٥٠ قلت يدل عليه أيضا نصوص مستفيضة كما في الوسائل الباب ٢ من أبواب عقد النكاح ثم انه روى في الكافي باب نوادر من أواخر النكاح بطريق حسن ان التي وهبت نفسها وبسببها نزلت الآية كانت انصارية ولكن في كتب التفسير والتراجم اختلفوا فيها كثيرا كما صرح بهذا الاختلاف في الاستيعاب وأسد الغابة في ترجمة غزيلة بنت جابر وكأنه لتعدد الواهبات بعد نزول الآية كما يستفاد من التراجم والاخبار وربما لم يكن النبي صلىاللهعليهوآله يقبلهن لنفسه وما في المتن من أنها فاطمة بنت شريح ففيه أولا ان الظاهر مما حكاه في المبسوط عن معمر بن المثنى ان هذه المرأة قرشية تزوجها صلىاللهعليهوآله بعد ما وهبت نفسها فكأنه لم يقبلها هبة وثانيا انها غير معروفة في أزواجه ولا في الصحابة ولم يذكرها في الاستيعاب وأسد الغابة وانما حكى في الإصابة ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ٣ عن ابى عبيدة أي معمر بن المثنى انه ذكرها في أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والله اعلم.