وإذا أصدقها شيئا من الحيوان وطلقها قبل الدخول بها ، وكان الحيوان وقت تسليمه إليها حاملا ، كان له الرجوع إليها بنصف ما أعطاها ونصف الحمل ، وان كان حمل عندها كان له نصف ما أعطاها دون الحمل.
فان وهبت الزوجة لزومها الصداق قبل طلاقه ، كان له إذا طلقها الرجوع عليها بنصف ذلك.
وإذا طلقها قبل الدخول بها ولم يكن سمى لها مهرا ، كان عليه ان يمتعها بمملوك أو دابة أو ما جرى مجرى ذلك ان كان موسرا ، وان كان فقيرا فبخاتم أو ما جرى مجراه ، وان كان متوسطا فبثوب أو ما أشبهه.
وإذا عقد على امرأة وخلي بها وارخى الستر فلم يدخل بها حكم عليه لها بجميع المهر على ظاهر الأمر ، ولم يكن للمرأة ان تأخذ منه الا نصف المهر ، فإن أمكنه إقامة البينة على انه لم يدخل بها ، مثل ان يكون بكرا فتنظر فتوجد كذلك ، لم يحكم عليه الا بنصف المهر.
وإذا مات الرجل قبل الدخول بها ، كان على وارثه ان يدفع الى الزوجة من التركة المهر على كماله. والأفضل للزوجة ان لا تأخذ الا نصفه ، فان لم تفعل وأخذته على كماله كان جائزا.
وإذا ماتت المرأة قبل الدخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر ، (١) وان
__________________
العين فان كان موجبا لنقص قيمتها كان مخيرا والا فله نصف العين وعبارة المبسوط هكذا وان كان ناقصا نقصان عين لا نقصان قيمة مثل ان كان بصيرا فعمي وهذا أوضح ولعله كان المتن كذلك لكن لا يلائم قوله : وان لم يكن النقصان إلخ الا ان يكون هذا أيضا صوابه : وان كان النقصان نقصان قيمة أي سوقية ثم ان المراد بقيمة الناقص هنا قيمته غير ناقص ويأتي تفصيله في المتن قريبا.
(١) المعروف ان في المسألة قولين استقرار المهر كاملا بموت أحدهما مطلقا والتنصيف كذلك وظاهر المصنف هو التفصيل بين موت الزوج وموت الزوجة