ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به ، جاز لورثتها المطالبة به وأخذه وترك ذلك أفضل.
وإذا كان له امة فتزوج بها ، على ان جعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول بها. لم يكن لها عليه شيء (١) وذكر ان لها عليه نصف قيمتها والاولى ما ذكرناه.
وإذا اختلفت المرأة وزوجها في مبلغ المهر ولم يكن لأحدهما بينة ، كان القول : قول الزوج مع يمينه.
وإذا تزوج امرأة على حكمها ، وطلقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف ما
__________________
فالكامل في الأول والتنصيف في الثاني ونحوه في نهاية الشيخ لكن المحقق في النكت وجماعة حملوا كلامهما في الثاني على ما إذا كانت الزوجة غير ذات ولد فيكون التنصيف لاستحقاق الزوج نصف مهر الزوجة بالإرث وهذا بعيد سيما بملاحظة ما ذكراه بعد ذلك من انه إذا ماتت بعد الدخول كان لورثتها المطالبة بمهرها فإنه في هذا الفرض أيضا إذا كانت غير ذات ولد كان لزوجها النصف بالإرث والنصوص الواردة في المسئلتين كثيرة وهي في موت الزوج متعارضة وفي موت الزوجة متفقة على التنصيف فالمصنف رحمهالله تعالى أبقى نصوص الزوجة بحالها وحمل نصوص الزوج بالتنصيف على الافضيلة لكن الأقوى هو التنصيف مطلقا والله العالم.
(١) في هامش نسخة ( ب ) بعلامة البدل « لم يكن له عليها » في الموضعين وهو أظهر وعلى كل لا خلاف بيننا في جواز ان يعتق الرجل أمته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها للنصوص الكثيرة من الخاصة والعامة كمامر في الباب السابق ان النبي صلىاللهعليهوآله تزوج صفية كذلك فاذا طلقها قبل الدخول كان للزوج ان يرجع إليها بنصف ثمنها أو نصف رقبتها مملوكا للنصوص كما في الوسائل الباب ١٥ من نكاح العبيد والإماء مضافا الى قوله تعالى « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ويأتي من المصنف أيضا التصريح بذلك في باب السراري وملك الايمان فالمراد بما ذكره هنا غير ظاهر والله العالم.