مثل ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتزوج بعد موتها أو ما أشبه ذلك ، كان الشرط باطلا ، والنكاح ماضيا ، وكان له ان يتزوج ويتسرى ، فان شرط لها ان يكون الوطئ بيدها لم يصح ذلك ، وذكر (١) انها ان شرطت عليه ان لا يقتضها لم يكن له ذلك إلا بأمرها والاولى ما ذكرناه.
وإذا عقد على امرأة وأصدقها نخلا قد اطلع ولقح وطلقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف الأصل ونصف الثمن ، (٢) وان كان سلمه إليها قبل ان يلقح ، فلقحته وحمل عندها وطلقها قبل ان يدخل بها ، لم يكن له الا نصف قيمته يوم دفع إليها ، وان كانت الزيادات قد هلكت كلها ، كان له ان يأخذ نصف ما دفعه إليها.
وإذا حصلت الماشية عند الزوجة وتوالدت ونقصت ، (٣) ثم طلقها قبل الدخول بها ، كان مخيرا بين ان يأخذ نصفها على ما هي عليه ، وبين أخذ نصف قيمتها يوم دفعها اليه (٤).
__________________
(١) ذكره الشيخ في النهاية للنص كما في الوسائل الباب ٣٦ من أبواب المهور لكن لا يبعد كون المراد به نكاح المتعة كما يشير اليه ما في خبر آخر انها تشترط ان لا يدخل بها لخوف الفضيحة ويؤيده ما في بعض اخبار التمتع بالأبكار انه لا يقتضها لأجل العار والاقتضاض بالقاف والضاد ازالة القضة بالكسر أي البكارة وقد يقال بالفاء الموحدة.
(٢) الصواب « نصف الثمر » كما في نسخة ( خ ).
(٣) زاد هنا في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) تصحيحا « بالولادة » فالمراد نقص قيمتها بذلك.
(٤) الصواب « إليها » ومعنى قيمتها كذلك قيمتها غير ناقص ويستفاد منه ومن الفروع التالية ضمنا انه إذا اختلفت قيمتها من جهة السعر فالاعتبار بيوم القبض ان كان النقص بعده وبيوم التزوج ان كان قبله وذكر في المبسوط في الأول انه أقل الأمرين من يوم التزوج ويوم القبض وكذا إذا تلفت العين عندها فراجعه لدليله ج ٤ ص ٢٧٧.