كثيرا كان سيد العبد مخيرا بين ان يضمن الزارع أجرة أرضه ، وبين ان يأخذ نصف ما أخرجته ، ولا يضمن العامل شيئا.
وإذا كفل إنسان لصاحب الأرض بحصته مما تخرج الأرض ، والبذر من عند صاحب الأرض أو من العامل ، كان ذلك باطلا ، وليس على المزارع ضمان فيما هلك من الزرع ، وكذلك هذا الضمان (١) في المساقاة.
وإذا كانت المزارعة فاسدة والبذر من العامل وضمن إنسان لصاحب الأرض حصته مما تخرج ، كان الضمان باطلا ، ولا يجوز أخذ الكفيل بالأجر لأنه لم يضمنه ،
وإذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة (٢) فاستحصد الزرع أو بعضه أو بلغ الثمر أو بعضه ، ثم باع أحدهما حصته قبل ان يقبضها كان بيعه جائزا ، فإن هلك لم يكن على واحد منهما ضمان ، وكذلك إذا لم يبلغ شيء من الثمر وباعه مع مبيع آخر عنه حاضر (٣) كان جائزا.
وإذا وكل إنسان غيره بأرض له على ان يدفعها مزارعة هذه السنة ، فدفعها مزارعة بالثلث أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا ، الا ان يدفعها بشيء يعلم محاباته فيه مما لا يتغابن الناس بمثله ، فان كان كذلك لم يجز ، فان زرعها الزارع ذلك فخرج الزرع ، كان بين المزارع والوكيل على ما اشترطا ولا شيء لصاحب
__________________
(١) اى كفل إنسان لصاحب الشجر بحصته مما تخرج ووجه بطلان الكفالة فيهما انه ليس المزارع مديونا بحصة المالك من الزرع والثمر كما أشار إليه بقوله وليس على المزارع ضمان فيما هلك من الزرع.
(٢) المراد بالمعاملة هنا وفي المسائل التالية المساقاة كما تقدم التعبير عنها آنفا بالمعاملة في الشجر والمراد بكون الشرط بعض الخارج ان تكون المزارعة والمساقاة بحصة معينة من الحاصل دون ان تكونا بنقد أو عين اخرى.
(٣) الصواب « عينه حاضرة » كما في نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح ومقتضى الحكمين كفاية ضم الحاضر في بيع غير الموجود كما في بيع الثمر سنتين بظهوره في السنة الاولى وورد نحوه في غيره.