مملوكا له ولا يكون لأب الولد عليه سبيل.
وإذا عقد رجل على امة غيره بغير اذنه كان العقد باطلا ، فإن رضي به السيد بعد ذلك وأمضاه كان ماضيا وجرى في استباحة النكاح به مجرى عقد مستأنف.
وإذا استقر العقد على الأمة على ما قدمناه لم ينفسخ الا بطلاق الزوج لها أو عتق سيدها لها أو بيعها ، فإن أعتقها السيد والزوج مقيم على نكاحها ، كانت مخيرة بين إقراره على ذلك ، وبين فسخه ، سواء كان حرا أو عبدا ، فإن أقرته عليه لم يكن لها بعد ذلك خيار ، فان فسخته كان مفسوخا ، وان باعها سيدها والزوج أيضا مقيم على النكاح كان المشترى لها مخيرا بين إقراره على العقد وبين فسخه فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار وان فسخه كان مفسوخا.
وإذا عقد الرجل على امة غيره وهو عالم بذلك من حالها بغير اذن سيدها وجاءت بولد كان الولد مملوكا لسيدها ولم يكن للأب عليه سبيل.
وان عقد عليها على ظاهر الأمر ولم يثبت له بينة بأنها حرة ، وجاءت بولد كان الولد رقا لسيدها ، وعلى سيدها تسليم الولد إلى أبيه بالقيمة وعلى الأب ان يدفع الى سيدها قيمته ، فان لم يكن له مال استسعى في ذلك وان امتنع من ذلك دفعه الإمام (١) إلى سيد الأمة من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر ، وان كان الزوج قد دفع إليها مهرا لم يكن له (٢) عليها سبيل وكان له الرجوع
__________________
(١) أي قيمة الولد.
(٢) كذا في الأصل ونسخة ( ب ) ونهاية الشيخ لكن في نسخة ( خ ) لم يكن لها عليه » والموجود في النص الذي هو مدرك هذا الحكم كما في الوسائل الباب ٦٧ من نكاح العبيد والإماء قال عليهالسلام : ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شيء له وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ثم ذكر (ع) العشر ونصفه لسيدها فعليه يكون المراد بالمتن ذلك والا فلا وجه لاستحقاقها ما أخذت مع بطلان تزويجها وللمسئلة صور أخرى أوردها العلامة في المختلف عن بعض الأصحاب.