باعه كان ذلك فراقا بينهما الا ان يختار المشتري إقراره على العقد ويريد ذلك أيضا سيد الجارية ، فان لم يرد واحد منهما ذلك كان العقد مفسوخا. وكذلك الحكم إذا باع سيد الجارية ، جاريته فإنه يكون فراقا بينهما ولا يثبت الا برضا سيدها ورضا سيد العبد ، فان لم يرض ذلك واحد منهما كان مفسوخا.
وإذا أعتق الإنسان جاريته كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه حسب ما قدمناه وان أعتق السيد عبده لم يكن لسيد الجارية عليه خيار ولا يبطل العقد الا بعتقها أو بيعها فان جاء بينهما ولد ، كان على حسب ما يحصل الشرط بينهما فيه ، فان شرط سيد الجارية ان يكون الولد رقا له كان ذلك وان اشترط سيد العبد ذلك كان صحيحا ويكون الحكم منه على ما يستقر الشرط بينهما ، فان لم يكن جرى بينهما شرط في ذلك ، كان الولد بينهما بالسوية كما قدمناه (١).
وإذا كانت الأمة بين شريكين وكان أحدهما غائبا والأخر حاضرا ، فعقد الحاضر عليها النكاح لرجل ، كان ذلك باطلا فان رضيه الغائب كان ماضيا.
وإذا تزوج رجل امة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه الا ان يبتاع النصف الأخر أو يرضى الشريك (٢) بالعقد فتحل له ، ويكون رضي الشريك
__________________
(١) تقدم ذلك فيما إذا تزوجت امة بغير اذن سيدها بعبد غير مأذون له في التزويج لكن الفرق ان التزويج هناك باطل وليس هنا كذلك وقد مر منا آنفا ما يفيد للمقام.
(٢) المعروف بين الأصحاب ان البضع لا يتبعض فلا يحل للرجل ان يملك نصف امة ويتزوج بنصفها الأخر لما ورد فيه من النص كما في الوسائل الباب ٤٦ و ٤١ من نكاح العبيد والإماء فما ذكره المصنف هنا غريب ونحوه في نهاية الشيخ ولذا ذكر المحقق عليه الرحمة في نكته على النهاية ان لفظة « أو » في قوله : أو يرضى بمعنى الواو أو هي من سهو الناسخ والمراد ان يرضى صاحب النصف الأخر بعقد البيع على نصفه وربما حمل على غير ذلك راجع اليه والى غيره من أحكام المسألة إلى جواهر الكلام في المسألة السابعة من قسم نكاح الإماء.