بالعقد ، عقدا مبتدءا ، وإذا كان أحد الزوجين مملوكا ومات واحد منهما ، لم يكن بينهما توارث لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل.
وإذا زوج إنسان جاريته من رجل وفرض عليه مهرا (١) وباعها قبل ان يقبض المهر سقط المهر عن الزوج ، لان بيعها طلاقها ، وبذلك يزول ملك الزوج لبضعها وفساد العقد لم يكن من جهته ، وانما يكون من جهة غيره وهو سيد الجارية.
وإذا اذن السيد لعبده في نكاح حرة فنكح امة ، أو في نكاح امة فنكح حرة أو في نكاح امرأة معينة فنكح غيرها ، أو ان ينكح في بلد معين فنكح في غيره ، كان النكاح في جميع ما ذكرناه موقوفا على رضا سيده واذنه ، فمهما اذن فيه كان ماضيا ، وما لم يأذن فيه كان باطلا.
وإذا أطلق السيد الاذن لعبده في التزويج فقال : له تزوج بمن شئت كان صحيحا فاذا تزوج في بلده لم يكن لسيده منعه ممن تزوج به ، فان تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر ولا يجوز ان يسافر إلا بإذن سيده.
وإذا تزوج العبد بإذن سيده بحرة وأمهرها ألفا ، كان المهر في ذمة العبد يستوفي من كسبه ، فان ضمن السيد عنه ذلك صح الضمان ، وكان المال في ذمة السيد ولم يكن للنفقة مطالبة العبد بشيء منه.
« باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن »
إذا أراد الرجل عقد النكاح لنفسه فينبغي له ان يستخير الله تعالى ، بان يصلى ركعتين ويحمده تعالى ثم يدعو ، فيقول : اللهم انى أريد النكاح فسهل الى آخره (٢)
__________________
(١) الظاهر ان المراد ما إذا باعها قبل الدخول وعليه لا فرق بين قبض المهر كلا أو بعضا وعدمه وهذه المسألة مضطربة التحرير والحكم في هذا الكتاب والنهاية والمبسوط كما يأتي في باب السراري والايمان تحريرها بوجه آخر وما ذكره المحقق رحمة الله تعالى في الشرائع أوضح فراجع جواهر الكلام في المسألة الاولى من لواحق نكاح الإماء.
(٢) تقدم في أول كتاب النكاح هنا.