ولا يجوز للرجل ان يترك وطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، ويكره له العزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها ، فإن أذنت له فيه لم يكن به بأس ، فأما الأمة : فإنه يجوز العزل عنها على كل حال ، وإذا لم يتمكن الرجل من ماء ليغتسل به فإنه يكره له الجماع فان خاف على نفسه فعله.
واما الوليمة التي وعدنا ذكرها فهي وليمة العرس ، وانما سميت بذلك لان فيها اجتماع الزوجين ، وحكى عن ثعلب ان الوليمة طعام العرس وهي عندنا مستحبة وذكر بعض الناس انها واجبة وحضورها مستحب ، فان كانت وليمة لذمي فقد ذكر انها لا يجوز للمسلم حضورها ، وقال بعضهم يجوز ذلك والأول أحوط.
وإذا حضرها إنسان وكان صائما تطوعا فيستحب له الإفطار ، وان كان صومه واجبا لم يجز له الإفطار.
__________________
عبد الرسول الجهرمى هذه الحاشية ليست من المصنف لخلو سائر النسخ عنها وعدم تناسب مضمونها له وكلام الشيخ ابى جعفر يعني الطوسي عليه الرحمة على الكراهة مذكور في المبسوط والنهاية.
وما روى عن المرتضى رحمهالله في إباحته موجود في انتصاره وما حكاه عن ابن بابويه من كفر الإيقاب فالمراد به الإتيان بالرجال كما في الاخبار ولعل ما في سائر كتب الأصحاب أيضا كذلك نعم تشديده في هذا العمل وان الطريق الى التقوى تركه حق لا ينبغي الإغضاء عنه للنهى عنه في النصوص كما في الوسائل الباب ٧٢ من مقدمات النكاح.
ففي بعضها عن النبي صلىاللهعليهوآله ان محاش النساء على أمتي حرام والمحاش هي الأدبار ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على الجواز هو الكراهة الشديدة على ان في بعضها تقييد الجواز برضا الزوجة ولذا كان المختار عدم الجواز بدون ذلك هذا مع ما فيه من الخبث والدنائة وتضييع النطفة وإيذاء الزوجة المسلمة التي أكد الشارع في إكرامها وانه ربما يورث المرض الشديد كالعمى في الرجل والجرح في المرأة ويورث نفرتها عنه وربما ادى الى الفراق بينهما وغير ذلك من أسباب التنزه والله العالم.