ليال ، ثم يعود إلى التسوية بين جميع أزواجه بعد ذلك ، (١) فان كان عنده زوجتان إحداهما حرة : والأخرى امة : كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة واحدة ، وان كانت عنده امة بملك يمين مع حرة لم يكن لها مع الحرائر قسمة ، وكذلك اليهودية والنصرانية مع الزوجات المسلمات ، (٢) لان الحكم كل واحد منهما حكم الأمة.
ويجوز للرجل ان يفضل بعض أزواجه على بعض في النفقة والكسوة ، والعدل بينهن والتسوية في ذلك أفضل على كل حال ، والصحيح والمريض في القسمة سواء وإذا أراد المريض ان يقيم عند بعض أزواجه لم يكن له ذلك الا ان يأذن له فيه ولا فرق بين المسلم والذمي في ما قدمناه.
وإذا سافر الرجل مع بعض الزوجات ثم قدم وسئله الباقيات ان يقيم عند كل واحدة منهن أيام سفره ، لم يكن لهن ذلك ، ولا يحتسبن بأيام سفره عليه ، بل يستقبل العدل بينهن ويبتدء بمن لها الحق ، وكذلك إذا لم يسافر بإحداهن معه وجب إذا انصرف ان يبتدء بصاحبة الحق ، وإذا أراد الرجل السفر ببعض أزواجه واذن (٣) له في واحدة بعينها كان جائزا ، وان لم يأذن له أقرع بينهن فمن أصابها منهن السهم خرج بها معه.
وإذا نكح في سفره زوجة غير الزوجة التي سافر بها معه ، كان لها ما للتي يتزوج بها في الحضر ان كانت بكرا أو ثيبا ، ولا تحتسب التي (٤) سافر بها من ذلك بشيء.
__________________
(١) زاد هنا في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « وان كانت ثيبا جاز له ان يفضلها بثلاث ليال ثم يرجع الى التسوية بين أزواجه »
(٢) اى كان للمسلمة ليلتان ولليهودية أو النصرانية ليلة كما صرح به في خبر البصري المروي في الوسائل الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر مضافا الى ما ذكره المصنف بقوله لان حكم كل واحد منهما حكم الأمة فإنه إشارة الى ما ورد في عدة نصوص منها ما في الوسائل الباب ٨ مما ذكر.
(٣) بصيغة الجمع المؤنث
(٤) في نسخة ( خ ) « ولا يحتسب للتي » وعلى كل ، المراد انه إذا أدى في سفره حق الجديدة البكر سبعا أو الثيب ثلاثا لا يقضى بمثلها للتي سافر بها أو لا.