حظا ، فاستعدت عليه ، فإنه يؤمر بان يبيت عندها ليلة من اربع ليال أو ان ينظر لها (١)
وإذا تزوج امرأتين على ان يقيم عند الواحدة منهما يوما وعند الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم ان تعدل عليها ، كان لها ذلك ولم يلزمها الشرط الذي شرطته الا ان يكون الرجل يعجز عن زوجتين أو تكون ذميمة الخلق فيميل عليها ويريد طلاقها أو تكره (٢) هي ذلك فتصالحه على ان يأتيها وقتا بعد وقت أو يوما في أيام أو على ان يترك لها حظها من ذلك فيكون جائزا.
ويجوز للرجل ان يترك بعض القسم للمرأة أو كله إذا طابت نفسها بذلك ، فان رجعت فيه كان عليه العدل عليها أو فراقها وكذلك إذا وهبت له ذلك فأقام عند غيرها أياما ثم بدا لها أن يستأنف العدل من يوم علم ، وإذا قال لا أفارقها ولا اعدل عليها اجبر على العدل عليها ولم يجبر على فراقها.
وإذا أعطاها مالا على ان تترك له يومها لم يجز ذلك ، لأنه بمنزلة البيع وليس هاهنا عين مملوكة يتناولها البيع ولا يقع عليها ولا هو اجارة على عقد يقابله عوض ، وان حللته فوهب لها شيئا من غير شرط ، كان ذلك جائزا.
ولا يجوز للرجل الدخول في الليل على غير صاحبة القسم ، لان الليل هو القسم ، (٣) ويجوز ان يدخل على غيرها بالنهار وللحاجة (٤) ولا يفعل عندها فان
__________________
(١) كذا في النسخ ولعل المراد ان يحتسب لها ليلة من اربع ليال ليؤديها إليها بعد ذلك أو يرضيها عنها فتأمل.
(٢) الصواب « وتكره » بالواو وحاصل المسألة انه إذا شرط عليها في العقد ان لا يقسم لها لم يلزمها وان تزوجها فلم يرضها وأراد طلاقها جاز لها ان تصالحه بترك الفسم ونحوه كما في الوسائل الباب ١١ من أبواب القسم وغيره وظاهر المصنف انه لا يجوز لها الرجوع فيه بعد ذلك كما يقتضيه عموم نفوذ الصلح بخلاف الفرع التالي وتأتي مسألة المصالحة آخر الباب بتفصيل.
(٣) اى زمان القسم ولعل صواب الكلمة « المقسم » بالميم الزمانية.
(٤) كذا في النسخ بالواو فمقتضاه جواز ان يدخل على غيرها بالنهار