أراد ان يأوي في النهار إلى منزله أوى إلى منزل صاحبة القسم ، ولا يستحب له ان يجامع زوجته في غير يومها ، فان فعل ذلك فعل مكروها ولم يجب عليه كفارة. (١)
وإذا مرض بعض الزوجات جاز ان يعودها نهارا فان فاتت (٢) لم يكن بأس بمقامه عندها حتى يواريها ثم يعود بعد ذلك الى صاحبة القسم وان ثقلت بالمرض لم يكن بمقامه عندها بأس حتى تخف أو تموت ثم توفي من بقي من أزواجه مثل ما اقام عندها.
وإذا عرض له شغل يمنعه من المبيت عند أزواجه ابتدأ عند فراغه بصاحبة القسم حتى يبتدء (٣) به عند عودته من السفر.
وإذا كان عند بعض أزواجه مريض أو متداو أو كانت الزوجة مريضة أو حائضا أو نفساء فذلك قسم ، يحتسب عليه به ، وإذا كان محبوسا وكان الزوجات يصلن اليه فعليه ان يعدل بينهن كما تكون ذلك عليه إذا لم يكن محبوسا.
وإذا أراد ان يكون له منزل لنفسه ثم ينفذ الى كل واحدة منهن فتأتيه يومها
__________________
مطلقا وبالليل لحاجة لكن الظاهر زيادة الواو والمراد اختصاص جواز الدخول عليها بالنهار لحاجة كما يظهر من الفروع التالية والمسألة محل اختلاف كما يظهر من المبسوط والشرائع والقواعد ثم قوله بعد ذلك ولا يفعل عندها كذا في نسخة الأصل فهو كناية عن الجماع.
وفي نسخة ( ب ) و ( خ ) « ولا يقعد عندها » وهذا أعم وفي عبارة المبسوط : ما لم يلبث عندها فيجامعها لأن النبي صلىاللهعليهوآله كذا كان يفعل انتهى وعلى كل فالظاهر ان مراد المصنف بذلك هو الكراهة كما يصرح بها في آخر العبارة والله العالم.
(١) الظاهر ان مراده بالكفارة قضاء الجماع لصاحبة القسم فإنه الذي وقع الكلام فيه وحكى عن بعض العامة وجوبه كما في المبسوط ليحصل العدل واما الكفارة بالمعنى المعروف فلا وجه لوجوبها هنا أصلا.
(٢) أي ماتت وهو الموجود في نسخة ( خ ).
(٣) في نسخة ( خ ) « كما يبتدء » وهو أصح كما ان الصواب أيضا « بها ».