الناس فيه لم يلزم الوكيل (١) الا ان يريد ، فان عمله وقد علم بنصيبه ولم يعلم ، كان له ما شرطه.
وإذا أمره بأن يأخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة ، أو ان يأخذ له أرضا وبذرا مزارعة (٢) الى إنسان غير معينة كان جائزا.
وإذا وكل غيره بان يدفع نخله هذا معاملة بالثلث ، فدفعه على ان الثلثين للعامل لم يلزم ذلك صاحب النخل ، فان وكله بأن يأخذ نخل زيد هذه السنة معاملة بالثلث وأخذه على ان للعامل الثلث (٣) كان جائزا عليه.
وإذا وكل إنسان غيره بان يأخذ له أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث ، فأخذها بكر حنطة أو بدراهم أو بشيء من العروض لم يجز ذلك ، وكذلك لو أمره بأن يأخذ له هذا النخل معاملة على الثلث فأخذه بشيء مما تقدم ذكره لم يجز الا ان يريد العامل.
وإذا تزوج الرجل المرية بزراعة أرضه هذه السنة على ان تزرعها ببذرها
__________________
(١) الصواب : الموكل كما في المختلف عن المصنف ونسخة ( م ) وقوله الا ان يريد يعنى يرضى به ويجيز فعل الوكيل وقوله فان عمله بعد ما رضيه ويستفاد من ذلك ضمنا ان المعتبر علم الوكيل بالحصة الخاصة دون الموكل.
(٢) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « ولم يعين شيئا من ذلك كان باطلا فإن أمره بأن يدفع أرضه مزارعة وان يدفع نخله معاملة » وفي متنها بعد ذلك « الى إنسان غير معين كان جائزا » فالمراد انه ان كان مورد الوكالة من الأرض والشجر مجهولا كان باطلا وان كان ذلك معلوما لكن الإنسان الذي يدفع اليه مجهول كان جائزا واما على ما في المتن فان صح يحتمل ان يكون الصواب : إلى أسنان اى سنوات معينة.
(٣) الصواب : الثلثين كالأول فالمراد انه ان خالف الموكل فان كان بضرره لم يجز وإن كان بمنفعته جاز كما في غير المقام.