وإذا خافت المرأة من بعلها نشوزا وكان كارها لها وأراد طلاقها وهي كارهة للطلاق ، فقالت له أمسكني ولا تطلقني واترك لك مالي عليك من الصداق أو الأجر وأهب لك من مالي كذا وكذا ، وأحللتك من يومي وليلتي ونفقتي فما فعله من ذلك برضاها ، كان له جائزا إذا أخذه هبة منها من غير شرط يشرطه لها ، لان طلاقها مباح له متى اراده.
وإذا نشزت المرأة على زوجها جاز له ان يهجرها في المضاجع وفي الكلام ويضربها ولا يبلغ بضربها حدا ولا يكون ضربا مبرحا ويتوقى وجهها ولا يهجرها بترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام ويهجرها في المضجع الى ان ترجع عن النشوز قلت مدته أو كثرت ، فاذا عادت عن ذلك ورجعت الى ما يجب له عليها كف عنها وعادت الى حقها. (١)
« باب التدليس في النكاح »
عقد النكاح ينفسخ بعيوب : منها ما يختص الرجل. ومنها : ما يختص المرأة ومنها : ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه.
فاما ما يختص الرجل فهو الجب والعنت واما ما يختص المرأة فهو الرتق والقرن والإفضاء وكونها محدودة في الزنا.
واما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى (٢) ، فاما الجذام والبرص فقد يظهر كل واحد منهما ظهورا لا يخفى على
__________________
(١) الكلام في نشوز المرأة على زوجها ونشوزه عليها يأتي بتفصيل في بابي النشوز والشقاق.
(٢) حكى في المختلف عن المصنف في الكامل أن الأخيرة مختصة بالمرأة