ولصاحبه الخيار بين الفسخ أو الرضا به ، وعندنا ان الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار.
فاما الجب : فمنه ما يمنع من الجماع ومنه : مالا يمنع منه فالأول : مثل ان جب جميعه أو بقي منه شيء لا يجامع بمثله فللزوجة : هاهنا الخيار بين الفسخ أو الرضا به واما الأخر : فإن يبقى منه شيء يمكن الإيلاج به في الفرج بمقدار غيبوبة حشفة الذكر فيه فهذه لا خيار لها معه ، لان جميع الأحكام الوطأ متعلقة بذلك واما العنين : فهو الذي لا يأتي النساء وسنذكر حكمه فيما بعد ،
فإن بان ان الزوج خصي : وهو مسلول الخصيتين فلا خيار لها في ذلك ، لان الخصى أكبر (١) من الفحل وانما لا ينزل ، وقد قيل : ان لها الخيار ، لان عليها فيه نقيصة وهو الأظهر ، لأن عقدها عليه عقد تناول رجلا سالما من العيب في هذا الشأن. (٢)
فإن بان أنه خنثى : وهو الذي له ما للرجل وما للمرأة فلا خيار لها مع ذلك إذا بان انه رجل لأنه يجامع كما جامع الرجل ، وانما في خلقته ما هو زائد ، ويجرى مجرى الإصبع الزائدة في انه لا تأثير له في شيء من ذلك.
فان ظهر انه عقيم وهو انه لا يولد له فليس لها خيار أيضا ، لأنه يجامع كما يجامع غيره ، وفقد الولد غير متعلق به لان ذلك من فعل الله تعالى.
واما الرتقاء فهي المرأة المسدودة الفرج ، فان كان مع ذلك يمكن دخول الذكر ولا يمنع منه فليس له خيار ، وان كان يمنع من ذلك كان له الخيار ، فإن أراد الزوج فتق ذلك كان لها منعه منه ، لان ذلك جراحة ، فإن أرادت هي إصلاح نفسها
__________________
(١) كذا في النسخ والصواب « أكثر » بالثاء المثلثة والمراد كما في المبسوط ان الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وانما لا ينزل.
(٢) مضافا الى التصريح بذلك في نصوص مستفيضة كما في الوسائل الباب ١٣ من أبواب العيوب في النكاح ويأتي هنا قريبا بعض أحكام المسألة.